السؤال:
ما حكم العمل في مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك كموظف يعمل علي الحاسب أو ما شابه ؟
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، جائز ، لا شيء فيه ، وهذا بلاشك متفرع عن مسألة حكم أخذ الدولة للضرائب أو نسبة على السلعة التي يتاجر فيها.فبعضهم قاس ذلك على المكوس التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح أنه ليس منها فالمكس يأخذه المتسلطون كقطاع الطرق بلا وجه حق وبلا مقابل يعني باطلا وأما الدولة اليوم فأخبروك أنهم سيأخذون نسبة معينة محددة قبل أن تشتري البضاعة ، ثم تضع الدولة هذه الأموال في المصالح العامة كشق الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم وغيره فهذه ليست مكوس ، ويجب دفعها ولا يجوز التهرب منها ، والموظف الذي يعمل في هذه المصالح موظف في الدولة . وكل الفتاوى التي بنيت على أن هذه الضرائب والجمارك مكس باطلة لبطلان قياسها على المكوس التي كانت تؤخذ ظلما وعدوانا وبلا مقابل ينتفع به الدافع ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=24