منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي ام يزن مخالفة
ام يزن غير متواجد حالياً
 
ام يزن
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 28
تاريخ التسجيل : Oct 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 183 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي بيان حقيقة كل من الجاهلية - الفسق - الضلال - الردة

كُتب : [ 11-08-2010 - 06:15 PM ]

بيان حقيقة كل من الجاهلية - الفسق - الضلال - الردة‏:‏ أقسامها، أحكامها


1 ـ الجاهليـة

هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالله ورسله، وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب، والكبر والتجبر، وغير ذلك ‏(1)‏، نِسبةً إلى الجهل الذي هو عدم العلم، أو عدم اتباع العلم، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏(‏فإنَّ من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلًا بسيطًا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلًا مركبًا، فإن قال خلاف الحق عالمًا بالحق، أو غير عالم، فهو جاهل أيضًا، فإذا تبيّن ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون، من يهودية ونصرانية، فهو جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة‏.‏

فأما بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكونُ في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلمَ فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام، فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أربع في أمتي من أمر الجاهلية‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏رواه مسلم‏]‏ وقال لأبي ذر‏:‏ ‏(‏إنك امرؤ فيك جاهلية‏)‏ ‏[‏في الصحيحين‏]‏ ونحو ذلك‏)‏ ‏(2) انتهى‏.‏

وملخص ذلك‏:‏ أن الجاهلية‏:‏ نسبة إلى الجهل، وهو عدم العلم، وأنها تنقسم إلى قسمين‏:‏


1 ـ الجاهلية العامة‏:‏ وهي ما كان قبل مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد انتهت ببعثته‏.‏

2 ـ جاهلية خاصة ببعض الدول، وبعض البلدان، وبعض الأشخاص، وهذه لا تزال باقية، وبهذا يتضح خطأ من يُعمّمونَ الجاهلية في هذا الزمان فيقولون‏:‏ جاهلية هذا القرن أو جاهلية القرن العشرين، وما شابه ذلك، والصواب أن يُقالَ‏:‏ جاهلية بعض أهل هذا القرن، أو غالب أهل هذا القرن؛ وأما التعميم فلا يصحُّ ولا يجوزُ؛ لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة‏.‏

2 ـ الفسـق

الفسق لغة‏:‏ الخروج، والمراد به شرعًا‏:‏ الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي؛ فيقالُ للكافر‏:‏ فاسق، والخروج الجزئي؛ فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبار الذنوب‏:‏ فاسق‏.‏

فالفسق فسقان‏:‏ فسق ينقل عن الملة، وهو الكفر، فيسمَّى الكافرُ فاسقًا، فقد ذكر الله إبليسَ فقال‏:‏ ‏{‏فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ‏}‏ ‏[‏الكهف/50‏]‏، وكان ذلك الفسق منه كُفرًا‏.‏

وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ‏}‏، يريد الكفار، دلَّ على ذلك قوله‏:‏ ‏{‏كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ‏}‏ ‏[‏السجدة/20‏]‏‏.‏

ويُسمَّى مرتكب الكبيرة من المسلمين‏:‏ فاسقًا، ولم يُخرجهُ فسقُهُ من الإسلام، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‏}‏ ‏[‏النور/4‏]‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ‏}‏ ‏[‏البقرة/196‏]‏‏.‏

وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا‏:‏ هو المعاصي (3)‏‏.‏

3 ـ الضـلال

الضلال‏:‏ العدول عن الطريق المستقيم، وهو ضد الهداية، قال تعالى‏:‏ ‏{‏مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا‏}‏ ‏[‏الإسراء/15‏]‏‏.‏


والضلالُ يطلق على عدة معان‏:‏

1- فتارةً يُطلقُ على الكفر، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيدًا‏}‏ ‏[‏النساء/136‏]‏‏.‏

2- وتارة يُطلقُ على الشرك، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا بَعِيدًا‏}‏ ‏[‏النساء/116‏]‏‏.‏

3- وتارة يُطلقُ على المخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال‏:‏ الفرق الضالة‏:‏ أي المخالفة‏.‏

4- وتارة يُطلق على الخطأ، ومنه قولُ موسى عليه السلام‏:‏ ‏{‏فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ‏}‏ ‏[‏الشعراء/20‏]‏‏.‏

5- وتارةً يُطلقُ على النسيان، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى‏}‏ ‏[‏البقرة/282‏]‏‏.‏

6- ويُطلقُ الضلالُ على الضياع والغيبة، ومنه‏:‏ ضالة الإبل (4)‏‏.‏

4 ـ الردة وأقسامها وأحكامها

الردة لغة‏:‏ الرجوع، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة/21‏]‏‏.‏

أي‏:‏ لا ترجعوا، والردة في الاصطلاح الشرعي هي‏:‏ الكفرُ بعد الإسلام، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة/217‏]‏‏.‏

أقسامها‏:‏ الردة تحصل بارتكاب ناقضٍ من نواقضِ الإسلام، ونواقضُ الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، هي‏:‏

1- الردة بالقول‏:‏ كسبِّ الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ملائكته، أو أحد من رسله‏.‏ أو ادّعاء علم الغيب، أو ادّعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها‏.‏ أو دعاء غير الله، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعاذة به في ذلك‏.‏

2- الردة بالفعل‏:‏ كالسجود للصنم والشجر، والحجر والقبور، والذبح لها‏.‏ وإلقاء المصحف في المواطن القذرة، وعمل السحر، وتعلمه وتعليمه، والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا حله‏.‏

3- الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام، وأن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أُجمع على حله، أو حرمته أو وجوبه، إجماعًا قطعيًّا، ومثله لا يجهله‏.‏

4- الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شكَّ في تحريم الشرك، أو تحريم الزنا والخمر، أو في حل الخبز، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء، أو في صدقه، أو في دين الإسلام، أو في صلاحيته لهذا الزمان‏.‏

5- الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏رواه مسلم‏]‏ وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة‏.‏
وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي‏:‏

1- استتابة المرتد، فإن تاب ورجعَ إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام؛ قبل منه ذلك وترك‏.‏

2- إذا أبى أن يتوبَ؛ وجب قتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدَّلَ دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه البخاري وأبو داود‏]‏‏.‏

3- يُمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال، من حيث قتله، أو موته على الردة‏.‏ وقيل‏:‏ من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين‏.‏

4- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثونه‏.‏

5- إذا ماتَ أو قُتلَ على ردته فإنه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفنُ في مقابل المسلمين، وإنما يُدفَنُ في مقابر الكفّار، أو يُوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين‏.‏

المصدر: كتاب" عقيدة التوحيد" لفضيلة الشيخ/ صالح الفوزان حفظه الله.
 

رد مع اقتباس
سلطان غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي سلطان مخالفة
سلطان
عضو نشيط
رقم العضوية : 17
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 89 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-21-2010 - 05:11 PM ]

اللهم اغفر لعلمائنا واهدى اولياء امورنا الى الحق


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:23 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML