حكم اللقطة إذا لم تعرف
س 261: عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها فماذا عليّ الآن؟
ج: الواجب عليك تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له دراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 431)
الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة. فإذا جاء أعطيتها إياه. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف وسوف يصله ثوابها بإذن الله عز وجل، والله ولي التوفيق
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله