منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي جمع كلام العلماء في التصوير الفوتوغرافي

كُتب : [ 06-02-2012 - 05:23 PM ]

قال الشيخ: حمود بن عبدالله التويجري:
فصل
[[ومن الشبه الباطلة أيضًا قول بعض العصريين أن المحرم التصوير المنقوش باليد فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا. وهذه الشبهة من أغرب الشبه وفيها دليل على حماقة قائلها وكثافة جهله.
ومثلها لا يحتاج إلى جواب لظهور بطلانها لكل عاقل فضلاً عمن له أدنى علم ومعرفة. ولو قال قائل أنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط فأما ما اعتصر بالآلات المعدة للاعتصار فلا يحرم وإن كان أشد إسكارًا مما اعتصر بالأيدي لما كان بين قوله وبين قول صاحب هذه الشبهة فرق لأن كلا منهما قد حرم شيئًا وأباح ما هو أعظم من جنسه وما هو أولى بالتحريم والمنع مما حرمه.
وقد ذكرت قريبًا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله تعالى كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما وهذه العلة تشمل كل تصوير سواء كان منقوشًا بالأيدي أو مأخوذًا بالآلة الفوتوغرافية.
وكلما كان التصوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهو أشد تحريمًا لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله تعالى.
ولا يخفى على عاقل أن التصوير الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها من كل وجه وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من التصوير المنقوش بالأيدي والله أعلم]]. (ص/76-77).
وقال الشيخ/ حمود التويجري:
[[وقال الخطابي في تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.
قلت: وكذلك فيه دليل على تحريم بيع الصور المرقومة والمأخوذة بالآلة الفوتوغرافية لأنها من جملة الأصنام. (ص/17).]]
المرجع :
كتاب: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير- للشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري
بتقديم الإمام عبد العزيزابن باز- والشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي

قال الإمام ابن باز –رحمه الله-:
[[ولقد غلط غلطاً فاحشاً من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وماله ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة]]اهـ.
المرجع/ مقدمة الإمام/عبد العزيز بن باز لكتاب -إعلان النكير على المفتونين بالتصوير- للشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري -رحمهما الله-(ص/3-4).
علق الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله- في كتابه: (حكم تصوير ذوات الأرواح) (ص/14)، تحت هذا الحديث:
[[ عن جابر، قال: كان في الكعبة صور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها، فَبَلَّ عمر ثوبا ومحاها به(1)، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيءٌ.]]اهـ .
(1)-فقال الشيخ-مقبل- في قوله:فبلَّ عمر ثوباً ومحاها، دليل على تحريم عموم الصور من ذوات الأرواح، فوتوغرافية أو غيرها.

الفتوى رقم ( 16259 ):
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س1: أُهديت إلي كاميرا فوتوغرافية، وقمت بتصوير فيلم بأكمله، ولكني سمعت أن المصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فماذا أفعل؟ وهل أقوم بحرق هذه الصور؟ وماذا عليَّ لو صورت صورًا طبيعية أي خالية من البشر؟
ج1: التصوير الفوتوغرافي ، ويقال: الضوئي، لما فيه روح من إنسان أو حيوان - محرم لا يجوز، وعليك بإتلاف ما صورته من ذوي الروح. وأما تصوير ما ليس فيه روح كالشجر ونحوه، فلا بأس به.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو:بكر أبو زيد
عضو:عبد الله بن غديان

قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 356
- " أتاني جبريل عليه السلام فقال : إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل
عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل و كان في البيت قرام
ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة و مر بالستر يقطع
و في رواية : إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل ، فاقطعوا رءوسها فاجعلوها
بساطا أو وسائد فأوطئوه ، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل . فيجعل منه وسادتان
توطآن و مر بالكلب فيخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا الكلب جرو
كان للحسن و الحسين عليهما السلام تحت نضد لهما . قال : و مازال يوصيني بالجار
حتى ظننت أو رأيت أنه سيورثه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 624 :

أخرجه أحمد ( 2 / 305 ، 478 ) و السياق له و أبو داود ( 4158 ) و الترمذي
( 2 / 132 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1487 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن
مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، و صححه الترمذي و غيره ، و قد صرح يونس
بالتحديث في رواية ابن حبان ، و في حفظه ضعف يسير لا يضر في حديثه ،
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم قليلا " .
قلت : و قد تابعه أبو إسحاق ، فقال أحمد ( 2 / 308 ) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا
معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد به مختصرا بالرواية الثانية .
و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن أبا إسحاق و هو السبيعي والد يونس ،
كان تغير في آخره ، و قد اختلف عليه في لفظه ، فرواه عنه معمر هكذا ، و رواه
أبو بكر عنه به نحوه بلفظ :
" فإما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بساطا يوطأ " .
أخرجه النسائي ( 2 / 302 ) .
و الأول أصح ، لأن معمرا حفظه عن أبي بكر و هو ابن عياش الكوفي قال الحافظ :
" ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، و كتابه صحيح " .
فقه الحديث :
--------------
الأول : تحريم الصور ، لأنها سبب لمنع دخول الملائكة ، و الأحاديث في تحريمها
أشهر من أن تذكر .
الثاني : أن التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمة و لا ظل لها لعموم قول جبريل
عليه السلام : " فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل " ، و هي الصور ، و يؤيده أن
التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها ، و لا فرق في ذلك بين ما كان منها
تطريزا على الثوب أو كتابة على الورق ، أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذ كل ذلك
صور و تصوير ، و التفريق بين التصوير اليدوي و التصوير الفوتوغرافي ، فيحرم
الأول دون الثاني ، ظاهرية عصرية ، و جمود لا يحمد كما حققته في " آداب الزفاف
في السنة المطهرة " ( ص 112 - 114 ) .
الثالث : أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إذا تركت على حالها و لم تغير
بالقطع ، و هو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح " .
الرابع : أن قوله " حتى تصير كهيئة الشجرة " ، دليل على أن التغيير الذي يحل به
استعمال الصورة ، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة ، فيغيرها حتى تصير على
هيئة أخرى مباحة كالشجرة . و عليه فلا يجوز استعمال الصورة و لو كانت بحيث لا
تعيش لو كانت حية كما يقول بعض الفقهاء ، لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة
اسما و حقيقة ، مثل الصور النصفية ، و أمثالها ، فاعلم هذا فإنه مما يهم المسلم
معرفته في هذا العصر الذي انتشرت فيه الصور و عمت و طمت . ، و إن شئت زيادة
تحقيق في هذا ، فراجع المصدر السابق ( ص 111 / 112 ) .
الخامس : فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة ، و لا تمنع
من دخول الملائكة ، لقوله " كهيئة الشجرة " ، فإنه لو كان تصوير الشجر حراما
كتصوير ذوات الأرواح ، لم يأمر جبريل عليه السلام ، بتغييرها إلى صورة شجرة ،
و هذا ظاهر ، و يؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه " و إن كنت لابد فاعلا ،
فاصنع الشجرة ، و ما لا نفس له " . رواه مسلم و أحمد ( 1 / 308 ) .
السادس : تحريم اقتناء الكلب لأنه أيضا سبب يمنع من دخول الملائكة ، و هل يمنع
لو كان كلب ماشية أو صيد ، الظاهر لا ، لأنه يباح اقتناؤه .
و يؤيده أن الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع أيضا من دخول الملائكة بدليل أن
السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقتني لعب البنات ، و تلعب بها هي و رفيقاتها
على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينكرها عليها كما ثبت في البخاري
و غيره ، فلو كان ذلك مانعا من دخول الملائكة لما أقرها صلى الله عليه وسلم
عليه . و الله أعلم .
قال الشيخ : صالح الفوزان –حفظه الله-
[[قال : "ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولكل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ". هذا الحديث - أيضا - فيه وعيد شديد ؛ فقوله : "كل مصور" هذا يشمل جميع أنواع التصوير سواء كان نحتا وتمثالا ، وهو ما يسمونه : مجسما ، أو كان رسما على ورق ، أو على لوحات ، أو على جدران ، أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا ؛ لأن من فعل ذلك يسمى مصورا ، وفعله يسمى تصويرا ، فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم .
فما دام أن عمله يسمى تصويرا ، فما الذي يخرجه من هذا الوعيد ؟
وكذلك قوله : "بكل صورة صورها" عام أيضا لكل صورة أيا كانت ، رسما أو نحتا ، أو التقاطا بالآلة ، غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم ، وإلا فالنتيجة واحدة ، كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة ، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة ، والذي يرسم قصده إيجاد صورة ، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة ، لماذا نفرق بينهم ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : [كل مصور في النار؟].
ما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بها ، وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - برأيهم ، والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثالية أو المرسومة هو محذور واحد ، وهو أنها وسيلة إلى الشرك ، وأنها مضاهاة لخلق الله تعالى ، كل منهم مصور ، والنتيجة واحدة ، والمقصود واحد ، فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ؟ إن لم يكن صاحب الآلة أشد ؛ لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم ، فهو يحمضها ويلونها ، ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسم ، فالمعنى واحد ، ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل في التفريق بين الصور .
ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله ، لا باجتهادات البشر ، وتخرصات البشر وفلسفات البشر ، هذا مردود على صاحبه ، وهذا معروف من أصول الحديث ، وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونها ، هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها ، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : (إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع) إلى آخره ، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين . القواعد الأصولية تأبى هذا كله ، وهم يعرفون هذا ، ولكن - سبحان الله - الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيداً .
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " كل مصور في النار " ويأتي فلان ، ويقول : (لا ، المصور بالفوتوغرافي ليس في النار) .
وقوله : [يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ] أي : كل صورة صورها بأي وسيلة إما بنحت وإما برسم ، وإما بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية ، كثرت الصور أو قلت ، تحضر هذه الصور التي صورها يوم القيامة ، ويجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم ، هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة ، كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل الله ماله ثعبانا يوم القيامة - أو في القبر - فيسلطه عليه :[وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]كذلك الصور هذه تجعل فيها نفوس وتسلط عليه تعذبه في نار جهنم ، فما بالكم بالذي صنع آلاف الصور ؟ سيعذب بها يوم القيامة - والعياذ بالله - كلها . وهل يخلصه الذي يقول : الصورة الفوتوغرافية لا يعذب بها.]]اهـ.
المرجع:إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - باب ما جاء في المصورين (ص/265-266)

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML