💥- حكم الحلف بالأمانة والذمة
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة ، كقول الناس : أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء ، أو في ذمتك ؟ جزاكم الله خيرا .
ج : الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز ، ولا بغيرهما من المخلوقات . يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ، وقال عليه الصلاة والسلام : من حلف بشيء دون الله فقد أشرك .. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه .
وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون قال أيضا عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا .
فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير الله ، فلا يقول : بالأمانة ما فعلت كذا ، ولا بذمتي ما فعلت كذا ، ولا بحياتك ما فعلت كذا . أو وحياتك ما فعلت كذا ، أو وشرفك ، أو بالنبي ، أو بالكعبة . كل هذا لا يجوز ، كله من الشرك .
لكن إذا قال : في ذمتي هذا - ما يسمى يمينا ، أو قال : أن أعطيك هذا الشيء ، وأنا مؤتمن عليه . ما يحلف بالأمانة ، يقول : لك في هذا ذمتي ، لك في هذا أمانتي ، لا أخونك ، هذا ما يسمى يمينا . أما إذا قال : بأمانتي ، أو برأس فلان ، أو بذمتي ، أو والأمانة - فهذا كله لا يجوز ؛ لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو أو بالتاء : تالله ، والله ، بالله .
فهكذا إذا قال : بالأمانة ، والأمانة ، والكعبة ، بالكعبة ، وحياة فلان ، وشرف فلان ، وحياة أبيك ، ونحو هذا - كل هذا يسمى حلفا بغير الله ، لا يجوز .
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=5