منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى مهمة في أركان الإسلام(صلاة-زكاة-صوم-حج)

كُتب : [ 05-17-2015 - 08:31 PM ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


فتاوى في العقيدة لابن عثيمين في أركان الإسلام (صلاة - زكاة - صوم - حج)


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -:إذا انخلع جورب ،فهل تسقط مدة المسح على الجورب الآخر؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:إذا خلع جوربا فإنه يجب أن يخلع الجورب الآخر عند الوضوء ويغسل رجليه؛لأن المسح إنما يكون على الجوربين جميعا،فلا يمسح على جورب والرجل الأخرى مكشوفة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :عندما أريد الوضوء فإني أنوي أن أتوضأ للصلاة،ولكني لا أذكر اسم الله وأنا في الحمام مع علمي بالحديثنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة(لا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه)) فما حكم ذلك؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه،وإذا كان كذلك فاعملي بهذا ،على أن القول الراجح أن التسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبات فينبغي أن لا يكون لديك هواجس وغفلة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :هل للطفل عورة يعني عورة الطفل إذا مستها المرأة هل ينقض الوضوء؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه،لأن ذلك لا ينقض الوضوء .

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -:هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها،مع العلم أنه لم يصيبها دم ولا نجاسة؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:لا يلزمها ذلك ؛لأن الحيض لا ينجس البدن،وإنما دم الحيض ينجس مالاقاه فقط ،ولهذا أمر النبينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :أختي تدرس بجامعة بعيدة عنا بحوالي مائة كيلومتر تقريبا،وبعد مضي عدة أيام تأتي إلينا وتمكث حوالي يومين أو ثلاثة،فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:في هذه المدة التي ترجع فيها إليكم لا يجوز لها أن تقصر الصلاة ؛وذلك لأنها رجعت إلى وطنها ، والمسافر إذا رجع إلى وطنه يجب عليه إتمام الصلاة حتى وإن كان لا يمكث إلا أياما يسيرة؛لأنه عاد إلى الأصل.وأما إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يجوز عليه قصر الصلاة.فعلى هذا يلزم أختك إذا رجعت إليكم يلزمها أن تصلي صلاة تامة غير مقصورة .

*****************************

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:لابأس أن يعطيها من زكاته.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :هل الصدقة على غير المسلمين بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجا لها لكن لا تحصل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم.........
ويشترط للتصدق عليه أن لا يكون ممن يقاتل المسلمين أو يخرجهم من ديارهم لأن الصدقة في هذا الحال تعني إعانته في حربه على المسلمين.

*****************************

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :ما هو الظابط للمسافر في رمضان،هل يفطر في بيته ثم ينطلق أو يجاوز البيوت حتى يفطر؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله :لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر،لا في ترك صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ،ولا تيمم حتى يغادر البلد،مادام في البلد - ولو كان قد شد رحله -فهو في البلد فلا يترخص.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :إذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله :صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله :الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة و ان تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم ؛لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في الحديثنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة(ثم أتبعه))ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله.

************************

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :شخص أراد أن يقوم بعمرة ،ولكنه نسي أن يحرم من الميقات؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:يرجع لميقاته الذي نسي أن يحرم منه فيحرم من هناك ،و إن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ،ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة،أما إذا كان لم ينو العمرة وقال :إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيسر له.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :ماهي كيفية زيارة قبر النبي نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ؟
فأجاب -رحمه الله - بقوله:يزوره ويصلي ويسلم عليه،وسن أن يستقبل القبر ويسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما،وإذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة في مكان آخر.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :ما حكم الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله :هؤلاء عملهم لا أصل له في السنة ،وهو بدعة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا ،وأنه ليس من هدي النبي نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة، وأما الإلتزام بين الحجر الأسود وبين الكعبة فهذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله،ولابأس به،لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم،لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به و يؤذي غيره ،في أمر ليس من الواجبات.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -:لكن ماصفة هذا الإلتزام بين الحجر الأسود والبيت ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله :الإلتزام وقوف في هذا المكان وإلتصاق،يلصق الإنسان يديه وذراعيه وخده على هذا الجدار.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :ذكرتم أنه لا يجوز التمسح بزمزم و بشيء منها ،لكن ما هي خصائص ماء زمزم ؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله:من خصائص ماء زمزم أن النبي نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة(ماء زمزم لما شرب له)) ،وأن الإنسان إذا شربه لعطش روي ،وإذا شربه لجوع شبع ،فهذا من خصائصه.



من كتاب :فتاوى العقيدة (وأركان الإسلام )
للعلامة الشيخ:محمد بن صالح العثيمين.
الفتاوى متفرقة مابين الصفحات:600 إلى 705
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML