لا بد في الشُّرَّاب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفاً شفافاً يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفاً فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساترة، والخروق ينبغي أن ترفأ أو ترقع أو يبدل بشيء ساتر خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لذلك، أما إذا اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل وهكذا إذا كان شفافاً وجب أن يخلع وتغسل الرجل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16728