منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

الجوهر المصقول في علم الأصول

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي الجوهر المصقول في علم الأصول

كُتب : [ 06-25-2012 - 03:05 PM ]

المطويات الدعوية ...127

الجوهر المصقول في علم الأصول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه بعض المصطلحات الأصولية انتقيتها ورتبتها من الكتاب العجاب "الأصول من علم الأصول" لعلامة عصره وفريد دهره ابن عثيمين رحمه الله وجعلتها على شكل مطوية حتى يعم النفع بها سائلا الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم .

1- تعريفه:علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

2-تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.

فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء ومنها: الصحة والفساد.

3- الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي: وجوب المأمور به، والمبادرة بفعله فوراً.وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك.

4-إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به، فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً.

5- النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.

6- يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

7- وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.

8- يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

9- وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.

10- بيانه صلّى الله عليه وسلّم إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعاً.

11- الظاهر لغة: الواضح والبين واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد والانقياد.

12- المؤول لغة: من الأَوَل وهو الرجوع واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح.أما النص، فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.

13- النسخ لغة: الإزالة والنقل واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.

وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة) ؛ ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.

14- ما يمتنع نسخه:

1 – الأخبار.

2 - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد، وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف، والكرم والشجاعة، ونحو ذلك.

15- شروط النسخ:

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها:

1 - تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.

2 - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ.

3 - ثبوت الناسخ.

أقسام النسخ:

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن.

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم.

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها.

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة.

الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالاً سليماً.

الثالث: نسخ السنة بالقرآن.

الرابع: نسخ السنة بالسنة.

حكمة النسخ:

للنسخ حِكَمٌ متعددة منها:

1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.

2 - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال.

3 - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك.

4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.

الترتيب بين الأدلة

إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه.

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.

فيرجح من الكتاب والسنة:

النص على الظاهر.

والظاهر على المؤول.

والمنطوق على المفهوم.

والمثبت على النافي.

والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم.

والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ.

وما كانت صفات القَبول فيه أكثر على ما دونه.

وصاحب القصةعلى غيره.

ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني.

ويقدم من القياس: الجلي على الخفي.

منقول

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML