منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم إنظار المدين المُعسر وفضل ذلك

كُتب : [ 06-25-2012 - 03:13 PM ]

حكم إنظار المدين المُعسر وفضل ذلك[1]


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين: أما بعد



فالمدين لا يخلو حاله إما أن يكون موسراً أو معسراً، والموسر إما أن يفي بدينه فيؤدي الواجب الذي عليه، وإما أن يماطل في ذلك، والمعسر من تعسر عليه أداء الدين لقلة ذات يده، فما حكم إنظاره؟

ذهب أغلب الفقهاء [2] -ومنهم الأئمة الأربعة[3]- إلى وجوب ذلك، مستدلين بعموم قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}[4]، وبعضهم قال: هو في الربا وغيره من الديون مقاس عليه.

"وقال ابن عباس وشريح: ذلك في الربا خاصة، فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه، وهو قول إبراهيم. واحتجوا بقول الله تعالى{إِ نَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[5]"[6].

مناقشة قول ابن عباس رضي الله عنه وشريح والنخعي رحمهما الله
أجاب الجمهور عن تخصيص ابن عباس رضي الله عنه ومن معه الآية بالربا بوجوه، وهي:

أن الواجب حملها على العموم، والاقتصار به على الربا اقتصار بلا دليل، ولفظ العموم هنا مكتف بنفسه في الدلالة على معناه؛ لأن ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين تجب المطالبة به , والإنظار لا يكون إلا في حق قد ثبت وجوبه وصحت المطالبة به إما عاجلا وإما آجلا , فإذا كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق به في حكم الإنظار إذا كان ذو عسرة , كان اللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على عمومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره[7].
" أن الربا قد أحبطه الله وأبطله، فكيف يكون فيه نظرة"[8]، ووهى الجصاص-وهو من القائلين بوجوب الإنظار في كل دين- الحِجاج بهذا؛ " لأن الله تعالى إنما أبطل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يبطل رأس المال , لأنه قال : " وذروا ما بقي من الربا" والربا هو الزيادة ثم قال : "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم" ثم عقب ذلك بقوله : "وإن كان ذو عسرة" يعني سائر الديون , ورأس المال أحدها ; وإبطال ما بقي من الربا لم يبطل رأس المال , بل هو دين عليه يجب أداؤه"[9].
" أن القراءة إنما هي: وإن كان ذو عسرة- بالرفع، فلما كان كذلك، علم أنه لم يعن بها صاحب الربا، ولو عنى بها صاحب الربا- كما قال شريح، لقيل: وإن كان ذا عسرة، أي إن كان الذي عليه الربا ذا عسرة، وكذلك في قراءة أبي بن كعب"[10]
ولإنظاره والتجاوز عنه فضائل عديدة، منها:
أن يظله الله بظل عرشه، عن أبي اليسر، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يظله الله في ظله، فلينظر معسرا، أو ليضع عنه"[11].
أن يتجاوز الله عنه، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه "[12].
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، عن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة، طلب غريما له، فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه"[13]
أنه يؤجر على كل يوم ينظر فيه المدين، عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة "، قال: ثم سمعته يقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة "، قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة "، ثم سمعتك تقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة "، قال له: " بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة "[14].

_____________________

[1] مقتبس من بحث لي حول حكم غرامة التأخير

[2] انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، 3/ 372، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ-1964م.

[3] انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع، 7/ 173، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ-1986م، ومالك، مالك بن أنس الأصبحي، المدونة، 4/ 59، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ-1994م، والشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، 3/ 206، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ-1990م، وابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، 2/ 95، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ-1994م.

[4] سورة البقرة، آية 280.

[5] سورة النساء، آية58.

[6] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/ 372.

[7] الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، 2/ 195، تح: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ.

[8] ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، 2/ 306، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ-1988م.

[9] الجصاص، أحكام القرآن، 2/ 195.

[10] ابن رشد، المقدمات الممهدات، 2/ 306.

[11] أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني، انظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2/ 808، رقم الحديث: 2419، والألباني، صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 222.

[12] أخرجه البخاري وغيره، انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسراً، 3/ 58، رقم الحديث: 2077.

[13] أخرجه مسلم وغيره، انظر: مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، 3/ 1196، رقم الحديث: 1563، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.

[14] أخرجه أحمد، قال الألباني: صحيح، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر: أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، 38/ 153، رقم الحديث: 23046، تح: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مكتبة الرسالة، ط1، 1421هـ-2001م، والألباني، صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 221.

منقول

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:21 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML