توجد في المطوية مسالة (لمن تعطى )الشيخ فركوس ذكر قول الجمهور وهو ان تعطى للاصناف الثمانية والحديث قيد طعمة للمساكين واليك كلام الشيخ الالباني رحمه في تمام المنة حينما رد على سيد سابق
قوله تحت عنوان : مصرفها : " مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : ( إنما الصدقات للفقراء ) ( 1 ) "
قلت : ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عباس : " . . وطعمة للمساكين " يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى : ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك فتوى مفيدة ( ج 2 - ص 81 - 84 ) من " الفتاوى " وبه قال
الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 86 - 87 ) ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " : " وكان من هديه صلى الله عليه و سلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة . . " .انتهى كلامه .
قال الشافعي: (( أجمع الناس على أن من استبانت له سنّة رسول الله * لم يكن له أن يدعها لقول أحد )).