منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي إكرام الفضلاء بحديث نادر في الوصية بالنساء الشيخ أبي بكر يوسف لعويسي -رعاه الله

كُتب : [ 12-31-2011 - 04:51 PM ]

الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
هذا حديث من أندر الأحاديث النبوية الصحيحة في الوصية بالنساء ، والرفق بهن ، والصبر عليهن ، والرعاية لهن ، بل والترغيب في عدم طلاقهن ، والبقاء معهن حتى الممات حتى لو تقادم صحبتها وطال عهدها ونفضت ما في بطنها ، وحتى لو علق ببدنها حبطٌ فلا ينبغي أن يطلقها من غير ريبة ، أو استحالة حياة ،ولنقل نظرة على هذا الحديث النادر وما فيه من الفوائد .
أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق [84/101] برقم [13062 - 13063 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب بن البنا قالا : أنا أبو يعلى بن الفراء أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن حرب عن أبي سلمة عن يحيى بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : << إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء فإنهن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتابين يتزوج المرأة وما يعلق بدنها الحبط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما >>. قال أبو سلمة فحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني فقال : لقد بلغني أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يتبين ذكرها في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة فإذا تقادم صحبتها وطال عهدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة.
وروى الحربي في غريب الحديث [3/1217]هذا الجزء منه فقال: حَدَّثَنَا دَاوُدَ بنُ رُشَيْدٍ حدثَّنا مُحَمَّدُ بنُ حرب عَنْ عَنْ يَحْيَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ المقداد عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ : << أَنَّ الرَّجُلُ مِنَ أَهْلِ الكتَابِ يَتَزوَّجُ بِالمرْأَة وَمَا يَعْلقُ يديْها الَخيْطُ وَمَا يرْغَبُ وَاحدٌ عَنْ صَاحِبه حَتَّى يمَوُتَا هرَماً >>
ورواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) [20/ 274 ] برقم ( 648 ) وفي مسند الشاميين [1377] إلا أنه قال : << وما تعلق يداها الخيط >> بدل :<< وما يعلق بدنها الحبط >> وليس في آخره عنده :<< حتى يموتا هرما >> قال في المجمع [ج10/ 302] رجاله ثقات إلا أن يحي بن جابر لم يسمع من المقدام .
قلت : وكذلك قال ابن عساكر : حدث عن أبي ثعلبة البهزي ( 2 ) صاحب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعوف بن مالك والنواس بن سمعان والمقدام بن معدي كرب مرسلا ، وهكذا قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في التهذيب [ج11/ 168].
قلت : وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم والأربعة ، وقد وثقه جمع منهم ابن معين ،والعجلي ، وابن حبان في الثقات ،وقال أبو حاتم صالح الحديث . من التهذيب ..
وقال حمدي عبد المجيد السلفي محقق معجم الطبراني الكبير عند تخريجه للحديث برقم [648] [ج20/274]متعقبا قول الهيثمي :إلا أن يحي بن جابر لم يسمع من المقدام .قال : تقدم أنه سمع منه .
قلت : قال ذلك متعمدا على قول شيخنا الألباني - رحمه الله - في الإرواء [7/42] عند حديث << ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن . . .>> رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه [ 20 / 211 ] صحيح . وهو من حديث المقدام بن معدي كرب وله عنه ثلاث طرق : ( الاولى : عن يحيى بن جابر الطائى عنه به . وتمامه : << بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه >>. أخرجه الترمذي ( 2 / 60 ) والنسائي في ( الوليمة ) من ( الكبرى ) ( ق 6 0 / 1 ) وابن حبان ( 1 3 4 9 ) والحاكم ( 4 / 121 ) وأحمد ( 4 / 132 ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 307 / 7 / 2 ) من طرق عن يحيى به . وكلهم قالوا : عن المقدام إلا عند أحمد فقال - أي يحي بن جابر -: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندى . وإسناده هكذا : ثنا أبو المغيرة قال : سليمان بن سليم الكنانى قال : ثنا يحيى بن جابر الطائي قال : سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :<< . . .>> فذكره .
قلت :[أي الألباني] وهذا إسناد صحيح متصل عندي فإن رجاله ثقات كلهم وسليمان بن سليم الكنانى أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائي ، وحديثه ، فإنه كان كاتبه ، و- يحي بن جابر -الطائي قد أدرك المقدام فإنه تابعي مات سنة ست وعشرين ومائة . ولذلك أورده بن حبان في ( ثقات التابعين ) ( 1 / 254 ) قال : ( من أهل الشام يروي عن المقدام بن معدي كرب ، روى عنه أهل الشام مات سنة ست وعشرين ومائة ) . والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة ، فمن الممكن أن يدركه فإذا صح تصريحه بالسماع منه فقد ثبت إدراكه إياه وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم وعليه جرى في ( صحيحه ) حيث أخرج الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك الترمذي فإنه قال عقبه : ( هذا حديث حسن صحيح ) . وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته فتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : صحيح ) . إذا عرف ما بينا فقول ابن أبى حاتم في كتابه ( 4 / 2 / 133 ) وتبعه في ( تهذيب التهذيب ) : قلت : وابن عساكر أيضا في ترجمة يحي بن جابر : ( روى عن المقدام بن معد يكرب مرسلا ) . فهو غير مسلم ،وكأنه قائم على عدم الاطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منه . واللة أعلم
وصححه الشيخ علي رضا قائلا : أقدمُ هذا الحديث الصحيح النادر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من منتدى أهل الأثر .
قلت :قَوْلُهُ : مَا يَعْلقُ يدَيهْا الخَيْطُ يَقُولُ : مِنَ صِغَرهَا وَقِلَّة رِفْقِها فَيَصْبُر عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَا هَرَماً : َلأَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ أَوْصَاهُمْ بِنَسائِهْم وَأخْبرَهُمْ بما يَفْعُل أهْلُ الكِتَابِ من الوَفَاءِ بنِسائهِمْ والصَّبْرِ عَليْهِنَّ يَقُولُ : فَأَنْتُمْ أحَقُّ بذلكِ .
قَوْلُهُ : عَلقَتِ الأَعْرَابُ بالنَّبِىَّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُونُه عَلِقَ الشَّىْءُ بِالشَّىْءِ إِذَا نَشِبَ بِهِ .
وَأَخْبَرَنِى أَبُونَصْرٍ عَنْ الأَصْمَعِىِّ : عَلاَقَةُ الُخصُومَة وَعَلاَقَةٌ الحُبِّ مَنْصُوبَتَانِ
يُقَالُ : أَنَّ بفُلاَن مِنَ فُلاَنٌة علقا أَىْ حبا ؛ ونظرةٌ مِنَ ذي علقٍ : ذِى حُبٍّ .
وَقَاَلَ أبو زَيْدٍ : لي فِى هَذَا الأَمْرِ عِلْقٌ وَعُلْقَةٌ وَعَلُوقٌ وَمُتَعلَّقٌ وَعَلاَقَةٌ كُلُّهُ وَاحِدٌ . وَقَاَلَ : العَلُوقٌ مِنَ النِّسَاءَ الَّتِى لاَ تُحبُّ غيْر زَوْجَه.
وأما على رواية ابن عساكر :<< ..وما يعلق بدنها الحبط..>> فمعناه والله أعلم .
وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام : وإن مِمَّا يُنْبِت الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أوْ يُلِمُّ - ويروى : يقتل خَبَطا - بالخاء معجمة . قال الأصمعي في الحبط : هو أن تأكل الدابة فَتُكْثِر حتى ينتفخ لذلك بطنها وتمرض عنه يقال منه : حَبِطَت تَحبَط حَبَطاً .
قلت : وقيل الحبط : آثار الجرح والسياط بالبدن بعد البرء . وكأنه يريد أن يقول ، وما علق ببدنها شيء من آثار الضرب من حين تزوجها إلى أن هرما وماتا، بمعنى أنه لم يضربها قط ضربا ترك آثارا على جسدها .
وهذا يوافقه ما بوب عليه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم :<< - باب: ما يكره من ضرب النساء.
وقول الله {واضربوهن} /النساء: 34/. أي ضربا غير مبرح.
4908 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<< لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم >>.
قال الشيخ الدكتور علي رضا : والمراد حث أصحابه على الوصية بالنساء، والصبر عليهن : أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم.
وفي الحديث رد واضح على الذين لا يحسنون معاملة النساء ، ويذكرونهن وكأنهن من المستقبحات !
وفيه عبرة لمن اغتر بحقوق النساء المزعومة في الغرب!فإلى هؤلاء وغيرهم ،وإلى كل امرأة تعتز بدينها وإسلامها ، وإلى كل باحث عن الحق .
قلت : ومن فوائد هذا الحديث الشريف:
1- الوصية بالنساء وقد كررها ثلاثا توكيدا لذلك فقال : إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا ، إن الله يوصيكم بالنساء..
ولقد جاء في كتاب الله تعالى الوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف فقال تعالى :{{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}} (19) سورة النساء.
وبوب البخاري في صحيحه : باب: الوصاة بالنساء.ثم قال :
4890 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وأن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا).
ورواه مسلم [1468] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: << مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ، فَإِنّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْراً>>.
2- ثم بين أن الوصية ليست خاصة بنوع من النساء دون نوع فبين قرابتها من المسلم ، فهي الأم ، وما أدارك ما الأم فقد جاء فيها من الوصية ما علمتم ولا يخفى عليكم .
فقد بوب البخاري رحمه الله : باب من أحق الناس بحسن الصحبة -[ح 5626] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال ( أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أبوك ) وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله .
و أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به رقم[ 2548] وقوله ( رجل ) هو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رضي الله عنه .
فقد جاء مصرحا باسمه في الأدب المفرد للبخاري [ح 3] عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: "أمك" قلت: من أبر؟ قال: "أمك" قلت: من أبر؟ قال: "أمك" قلت: من أبر؟ قال: "أباك، ثم الأقرب، فالأقرب".
وفيه زيادة فائدة وهي قوله : ثم الأقرب فالأقرب مما يمكن أن يستدل به على حسن معاشرة الزوجة والبنت ، والأخت والعمة ، فإنه لايشك أحدٌ في قربهن منك أيها العبد المسلم .
وقوله ( أحق الناس بحسن صحابتي ) أي أولى الناس بمعروفي وبري وإكرامي ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب وطيب الكلام وحسن المعاشرة من الأخلاق التي حث عليها الإسلام التي جئت به]
قال الحافظ ابن حجر في الفتح [10/ 402]قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة .
وهي الزوجة ،كما في هذه النصوص الآنفة الذكر ، وكذلك قال صلى الله عليه وسم << خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي و إذا مات صاحبكم فدعوه >> .
قال الألباني - رحمه الله - في "السلسلة الصحيحة" [ج1/ 513/ح 285]:أخرجه الترمذي ( 2 / 323 ) و الدارمي ( 2 / 159 ) و ابن حبان ( 1312 ) عن محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...."وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ".قلت :-أي الألباني - و إسناده صحيح على شرط الشيخين .
قلت: وجاء الأهل مفسرا هنا بأنهن النساء -أي الزوجات - فقال صلى الله عليه وسلم : << أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، و خياركم خياركم لنسائهم >>
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" [ 1/ 511/ح 284] -: هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، و له عنه طريقان :
الأولى : عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فذكره ..
أخرجه الترمذي ( 1 / 217 - 218 ) و أحمد ( 2 / 250 ، 472 ) .
و أخرج الشطر الأول منه أبو داود ( 4682 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 12 / 185 / 1 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 248 ) و الحاكم ( 1 / 3 )
و قال : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
وهي البنت وفي ذلك من الآيات والآحاديث ما يبين الوصية بهن ،واكتفي بآية واحدة وحديث ، فاما الآية فقوله تعالى : {{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }}فهذه وصية من الله بالبنات فلم يهملهن كما كان أهل الجاهلية حتى وصل بهم الحال إلى وأدهن ، وليس كما يفعله الآن أعداء الإسلام من مجرد الرعاية لهن في الصغر فإذا عقلن وبلغن تركوهن للشارع يتصرفن في أنفسهن ويتخبطن في الرذائل والقبائح في أفظع وأبشع صورها وفي سفور وعراء ما عرفته البشرية ، هذه هي أخلاق القوم التي غزتنا في عقر ديارنا ، وإليكم أخلاق الإسلام التي حث عليها ورغب فيها المتبعين له .
قال صلى الله عليه وسلم :<< من كان له ثلاثة بنات فصبر عليهن و أطعمهن و سقاهن و كساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة >> . سلسلة الحاديث الصحيحة[ 1 / 526 ] برقم [294 – 295].
وبوب عليه البخاري في الأدب المفرد : باب من عال جاريتين أو واحدة -41 (صحيح)الأدب المفرد برقم [56/76 ].
وفي رواية لأحمد :<< لا يكون لأحد ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات ، أو ابنتان ، أو أختان فيتقي الله فيهن ، و يحسن إليهن ، إلا دخل الجنة >> .وهو لفظ البخاري في الأدب المفرد وفي صحيحه برقم [78 /58 ] (حسن لغيره).
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان، فيحسن صحبتهما، إلا أدخلتاه الجنة". والصحيحة [2776]وصحيح الأدب المفرد [ 57/77].
وهي الأخت والعمة الخالة ، وكلهن جاء في الوصية بهن والإحسان إليهن .
والأخت قد مضى الحديث فيها مع البنات ، وأما العمة والخالة فقد حث الإسلام ورغب كثيرا في صلة الرحم ، والإحسان إلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب ، ولا يشك أحدٌ أن الخالة والعمة من ذوات الرحم تدليان إلى المسلم من جهة الأم والأب فهما بمنزلتهما ، فوجب وصلهن والإحسان إليهن وإكرامهن :
قال النبي صلى الّله عليه وسلم: <<الخالة بمنزلة الأمِّ>>.البخاري [2552- 4005] وأحمد في المسند برقم [405] أبو داود[2280].
وفي سنن الترمذي- بابٌ في بر الخالة. برقم [ 1967 ]وبسنده إلى البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: - (الخالة بمنزلة الأم) .
ثم تعقبه بقوله :وفي الحديث قصةٌ طويلةٌ هذا حديثٌ صحيحٌ.
وفيه برقم[ 1968 ]- حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر:- (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبةٌ؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرها) .
وفي سنن الدارمي[ 2981 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله – أي ابن عمر - قال الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة .
وفي سنن الدارقطني برقم [ 100 ] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : قال زياد بن أبي سفيان لجليس له هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة قال لا قال : فإني لأعلم خلق الله كيف كان قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب.

3- حثٌ لأمته صلى الله عليه وسلم على الوصية بالنساء وإكرامهن والرعاية بهن ،والصبر عليهن عموعا والزوجة خصوصا ، فكما تحب أيها المؤمن الفاضل ، أن تُكرم ابنتك وأختك وعمتك وخالتك وأن ذلك يفرحك ويدخل السرور عليك فأكرم ابنة الناس التي هي أسيرة عندك .قد أعطتك زهرة حياتها ..
4- أخبر في الحديث أن أهل الكتابين يكرمون نساءهم ، ويبقى أحدهم دهره يحبها ويحسن إليها وهم أهل فجوز وكفر وشرك ، فأنتم يا أمة محمد أهل دين وتقوى واستقامة أولى منهم بهذا الخلق العظيم .
5- وفي الحديث بيان فضل الإسلام على غيره وأنه أعطى المراة حقها ، وأكرمها كأم وزوجة ، وبنت ، وأخت وعمة وخالة ، وليس هناك بعد هذا إلا الرق ومع ذلك أوصى بالرقيق من الجواري وأمهات الأولاد خيرا ، بل أوصى الإسلام بالرفق بالحيوان فانظر يا رعاك الله إلى هذه المكارم حتى مع الحيوان فكيف بالإنسان من ذي القربة والإيمان .
جاء في صحيح مسلم - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: << إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته >>.
وفيه باب: النهي عن صبر البهائم.
58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال:
سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب. فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
58 م - (1957) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: << لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا>>.
59 - (1958) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل). قالا: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال:مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعن من فعل هذا.أين جمعية حقوق الإنسان ، من تشريد البنات والخوات ، ورمي الأمهات في دور العجزة ، وأين جمعية حقوق الحيون من حقوق الإنسان ، هذا هو الإسلام العظيم فاعقلوه ..تسعدوا
6- وفي الحديث رد على الذين يتبجحون بأن الإسلام ظلم المرأة ، وبخسها حقها ، فهل رأيتم أكراما ورعاية أبلغ مما جاء الإسلام ، لا والله ، واليوم عقلاء الغرب من الرجال والنساء ينادون بالرجوع بالمرأة إلى البيت ، وإكرامها ، وتقديرها كما قدرها وأكرمها الإسلام ، والحمد لله فالحق ما شهدت به الأعداء .
الحمد لله أولا وآخرا وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:48 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML