منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,492 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي الإختيارات الفقهية للإمام مالك

كُتب : [ 01-07-2012 - 03:01 PM ]

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم يسر و أعن


الحمد لله الرحمن الرحيم الملك الكريم المعز المذل خالق الخلق لا إله إلا هو .


واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم , ورضي الله عن أصحابه أجمعين ومن إتبع سنته إلى يوم الدين .


أما بعد :


فإن من أئمة الهدى مصابيح الدجى إمام المدينة النبوية الإمام مالك رحمه الله ورفع درجته في عليين الذي قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله : (( مالك حجة الله على خلقه )) .


ومن آثاره رحمه الله تعالى كتابه (( الموطأ )) الذي سارة به الركبان واعتنى به العلماء روايتا و دراستا وشرحا , فأحببت المشاركة ولو بنقل ما في (( الموطأ )) من فتاوى وفوائد للإمام مالك رحمه الله ـ هي اختياراته الفقهية ـ لعل الله أن يحسن إلينا بفائدة يستفيد منها طالب علم أو مستفتي وجد بغيته فيما نقلت فدعا لي بخير .

من فوائد اختيارات الإمام مالك رحمه الله أن يعرف طالب العلم الذي تربى على قول لا يصح ـ أو لا يعرف ـ غيره أن هناك أقوالا لأهل العلم غير ما يعلم و أن مستندها أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين رحمهم الله , وأكثر ما ينقل ويرجح الإمام مالك أقوال ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن شهاب الزهري رحمه الله .


ورتبت الفوائد ـ اختيارات الإمام الفقهية ـ على ترتيب (( الموطأ )) برواية يحيى بن يحيى ألليثي رحمه الله تعالى , والله سبحانه وتعالى وحده المسئول التوفيق والسداد .


قال الإمام مالك رحمه الله :



كتاب وقوت الصلاة :


باب جامع الوقوت :


1 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ : من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصل صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه .


قال ـ مالك رحمه الله ـ وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا .


2 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ : الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب .


3 ـ عن نافع :أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة .


قال مالك : وذلك فيما نرى ـ والله أعلم ـ أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي .





كتاب الطهارة :


باب العمل في الوضوء :


4 ـ في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك .


5 ـ سئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ؟


فقال : أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه .


وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك .


6 ـ سئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى ؟


قال : ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي .





باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة :


7 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم .





باب الطهور للوضوء :


8 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ : لا بأس به ـ شرب الهرة من ماء الوضوء ـ إلا أن يري على فمها نجاسة .





باب ما لا يجب منه الوضوء :


9 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء ؟


فقال : ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه .


ـ قال في المصباح المنير : قلس : خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه , فإذا غلب فهو قيء . ـ


10 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ هل في القيء وضوء ؟


قال : لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء .





باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين :


11 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن المسح على العمامة والخمار ؟ فقال : لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار . وليمسحا على رؤوسهما .


12 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه ؟


قال : أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة .





باب ما جاء في المسح على الخفين :


13 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء ؟


فقال : لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين .


14 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى ؟


قال : ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء .


15 ـ وسئل مالك رحمه الله ـ عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء ؟


فقال : لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه .





باب العمل في المسح على الخفين :


16 ـ عن مالك ـ رحمه الله ـ أنه سأل بن شهاب ـ رحمه الله ـ عن المسح على الخفين كيف هو ؟


فأدخل بن شهاب رحمه الله ـ إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما .


قال مالك رحمه الله ـ وقول بن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك .





باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف :


17 ـ قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب ـ رحمهم الله ـ أرى أن يومئ برأسه إيماء .


قال مالك ـ رحمه الله ـ وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك .


باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه :


18 ـ في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه ؟


قال ـ رحمه الله ـ : ليغتسل من أحدث نوم نامه .


فإن كان صلي بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل .


وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله .





باب جامع غسل الجنابة :


19 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل ؟


فقال : لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل , فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى .


فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك . 20 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده ؟


قال مالك ـ رحمه الله ـ : إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء .





باب ما جاء في التيمم :


21 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك ؟


فقال : بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن أبتغي الماء فلم يجده فإنه يتيمم .


22 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء ؟


قال : يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا .


23 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء ؟


قال : لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات .


24 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة .


25 ـ وقال مالك ـ رحمه الله ـ في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن و يتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم .





باب العمل في التيمم :


26 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ كيف التيمم وأين يبلغ به ؟


فقال : يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين .





باب تيمم الجنب :


27 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء ؟


قال : يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله .


28 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ ؟


قال مالك : لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال { فتيمموا صعيدا طيبا } فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره .





باب طهر الحائض :


29 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟


قال : نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم .





باب جامع الحيضة :


30 ـ سأل مالك إبن شهاب ـرحمهما الله ـ عن المرأة الحامل ترى الدم ؟


قال : تكف عن الصلاة .


قال : مالك ـ رحمه الله ـ وذلك الأمر عندنا .





باب المستحاضة :


31 ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها , وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة .


قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك ـ وفيه ( فكانت تغتسل و تصلي ) ـ .





باب ما جاء في البول قائما وغيره :


32 ـ وسئل مالك ـ رحمه الله ـ عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر ؟


فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط , وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول .




المصدر / http://www.ahl-elathar.net/vb/showthread.php?t=5364


يتبع إن شاء الله تعالى .....

 

رد مع اقتباس
الجوهرة غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة
عضو مميز
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 01-07-2012 - 08:14 PM ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:32 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML