- فتاوى الصلاة
قال: أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة؟ (العذرة= فناء الدار)
قال: نعم وليجانب القذرة.
قال: فهل له السجود على الخلاف؟ (الخلاف= الكم)
قال: لا ولا على أحد الأطراف.
قال: فإن سجد على شماله؟ (الشمال = جمع شملة)
قال: لا بأس بفعاله.
قال: فهل يجوز السجود على الكراع؟ ( الكراع= ما استطال من الحرة و هي أرض ذات حجارة سود)
قال: نعم دون الذراع.
قال: أيصلي على رأس الكلب؟ (رأس الكلب= ثنية معروفة)
قال: نعم كسائر الهضب.
قال: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ ( الدارس = الحائض)
قال: لا ولا حملها في الملاحف.
قال: ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ ( العانة = الجماعة من حمر الوحش)
قال: صلاته جائزة.
قال: فإن صلى وعليه صوم؟ ( الصوم = ذرق النعام)
قال: يعيد ولو صلى مائة يوم.
قال: فإن حمل جروا وصلى؟ ( الجرو = الصغار من القثاء و الرمان)
قال: هو كما لو حمل باقلى.
قال: أتصح صلاة حامل القروة؟ ( القروة= ميلغة الكلب)
قال: لا ولو صلى فوق المروة.
قال: فإن قطر على ثوب المصلي نجو؟ ( النجو = السحاب الذي قد هراق ماؤه)
قال: يمضي في صلاته ولا غرو.
قال: أيجوز أن يؤم الرجال مقنع؟ ( المقنع= لابس المغفر , و المدرع= لابس الدرع)
قال: نعم ويؤمهم مدرع.
قال: فإن أمهم من في يده وقف؟ ( الوقف= السوار من العاج أو الذبل , و أراد أنه لا يجوز للرجال الإتمام بالنساء)
قال: يعيدون ولو أنهم ألف.
قال: فإن أمهم من فخذه بادية؟ ( الفخذ= العشيرة , و بادية = يسكنون البدو, و اختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها و بين العضو)
قال: صلاته وصلاتهم ماضية.
قال: فإن أمهم الثور الأجم؟ ( الثور = السيد, الأجم = الذي لا رمح معه )
قال: صل وخلاك ذم.
قال: أيدخل القصر في صلاة الشاهد؟ ( صلاة الشاهد= صلاة المغرب سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم , لأن النجم يسمى الشاهد)
قال: لا والغائب الشاهد.
يتبع بفتاوى الصيام