منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

كُتب : [ 07-15-2015 - 01:54 PM ]

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر



زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.



فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)


وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.



على من تجب ؟


سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)


هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.

وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.



إخراج الرجل عن أهل بيته


قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)

يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.


وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة149)

إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.



إخراجها عن الجنين


قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.



حكمتها



عن ابن عباس t:{فرض رسول اللهrزكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)


ما ينوي بزكاته


· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)


جنسها


جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول اللهrصاعمنتمرأوصاعمنشعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)


مـصرفها


قوله صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".



كتاب تمام المنة / للإمام الألباني


صرفها للأبناء



س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.



فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)


مكانها



إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.



فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)


وقتها



السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].



فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)


فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!



يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.



سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)


إخراجها بعد الصـلاة



أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)


فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر



إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)


حساب وقتها


سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.



مـقدارها



الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.



مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر


مـقدارها من البُر (القمح)



الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".



كتاب تمام المنة / للإمام الألباني




توزيعها


هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)


الزيادة على الصاع



أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)


مـن قوت البلد


قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
· .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
· فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.



حكم إخراجها من المكرونة


قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.



حكم إخراجها نقداً !!!


قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمرtقال:
{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري t:{كنا نعطيها في زمن النبيصلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.


فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.


والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

· ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول rالذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب t قال: {فرَض رسول اللهrزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرأوصاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط : (375)


إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :r {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول اللهrزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.



وهو قول الإمام مالك


قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.



الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم


قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)


نقول لهؤلاء:]فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[.
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟! هل الدين قال فلان وفلان؟!!
..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاءأن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول اللهr .


وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة15)

النبي r فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله U بما جاء في شريعة نبينا r، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
·.. فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلمفرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول اللهصلى الله عليه وسلم.



الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!


قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!


هذا يخطئ مرتين:

المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
· فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله Uإذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.



ردٌ على شبهة



يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)

منقول للفائدة ،،،
سحاب السلفية
 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
طالب العلم غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 07-15-2015 - 01:55 PM ]

تكلم جمع كبير من علماء المسلمين على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما، دون النقود وقد وافقهم العديد من علماء عصرنا


وهذا ملخص لكبار الأئمة رحمهم الله وغفر الله لهم وادخلهم فسيح جنانه ..



-------------------------------------------------



الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله وغفر له _



1-السؤال:

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب:

زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.

المصدر:

من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------



2-السؤال:

هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟

الجواب:

لا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .

المصدر:

من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


3-السؤال:

ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟

الجواب:

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .

المصدر:

نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


4-السؤال:

أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟

الجواب:

لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .

المصدر:

استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


5-السؤال:

بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

الجواب :

السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر:

نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


6-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الجواب:

لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


7-السؤال:

ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

الجواب:

اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


8-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟

الجواب:

يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


9-السؤال:

هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

الجواب:

يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
[1] سورة البقرة ، الآية 267

المصدر:

استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


10-السؤال:

سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟

الجواب:

كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .

المصدر:

نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


11-السؤال:

ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

الجواب:

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503

المصدر:

نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



12-من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .

والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نائب رئيس الجامعة الإسلامية


-------------------------------------------------


الشيخ محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _



يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

الإجابة:

زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

المصدر:

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر



محمد ناصر الدين الألباني _ رحمه الله وغفر له _



1-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كانت النقود أكثر نفعا من الطعام ؟

2-السؤال:

أو في حالة صعوبة إيصال الطعام إلى المسلمين الأكثر حاجة إلا عن طريق بعث المال الذي يستعمل لشراء الطعام في بلدهم
علما أنه لن يصلهم إلا بعد صلاة العيد، و لعله بعد أيام ؟

الجواب:

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص :
حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط "

فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان
فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف
وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد .
وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط
وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر
ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .

فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :

المرة الأولى :
أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .

لكن الناحية الثانية :
خطيرة جدا
لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم
أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان .

أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله .

بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟

لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .

يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف.

وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا ،،

فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟

ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك
فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

المصدر:

سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )



-------------------------------------------------



وعند المـــــــــــــــالكية


قال النووي في المجموع:

"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".





منقول للفائدة ،،،



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML