إذا قام الرجل يصلي هو وزوجته، فهل تقف الزوجة على يمينه أم خلفه، وما هو الترتيب للرجل وزوجته والأطفال الذين لم يبلغوا الرشد، بل دون التاسعة وما حولها، هل يكونوا خلف الإمام ثم النساء، أم كيف توجهوننا؟
إن صلى وحده وصلت وحدها فلا بأس، كان النبي يصلي وحده ثم يوقظ عائشة للإيتار، ولم يحفظ عنه -فيما نعلم- أنه صلى بها، عليه الصلاة والسلام، ولا بغيرها من نسائه، وإن صلى بامرأته تكون خلفه، إذا صلى الإنسان بزوجته أو بغيرها من النساء يكن خلفه، لا يقفن عن يمينه ولا عن شماله، بل تكون المرأة خلف الرجل، سواء كان زوجة أو أماً أو غير ذلك،
أما الصبيان فإن كانوا قد بلغوا سبعاً يصفون خلفه، سبعاً فأكثر، وهكذا البنات، بنات السبع فأكثر كلهن خلفه لا يصففن مع الرجل يكن خلفه، لكن الصبيان يكونون خلفه، أما إن كان واحد فإنه يصف عن يمينه كالرجل، كما صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ،
فالمقصود أن الصبيان لهم حالتان: إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة خلف الإمام، فإن كان الصبي واحداً فإنه يصفُّ عن يمينه كالرجل عن يمين الإمام.
أما النساء سواء كن كثيرات أو قليلات يكن خلف الإمام، وهكذا الواحدة تكون خلف الإمام، ولو كان زوجها لا تقف معه.
للشيخ بن باز