جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العاشر من ليبيا؛
يقول السائل: تزوَّجت امرأة ولم تنقضي عدتها من الزوج الأول؛ هل يُعد العقد صحيح أم هو باطل؟ وإذا كان باطلًا فماذا عليها خاصَّةً إذا كان الزوج الأخير قد جامعها؟
الجواب:
هذا عقدٌ باطل بالإجماع في المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب - مذاهب أهل السنة -، وأظن حتى أهل الظاهر مجمعون معنا على هذا، العقد باطل، بقي ماذا عليها:
عليها أولًا: أن تخرج من بيت هذا الرجل؛ لأن العقد أصلًا لم يتم، تخرج من بيته، حتى لو حملت منه تخرج، وبدون طلاق .
ثانيًا: عليها أن تُكمل في بيت أهلها عدَّتها من الزوج الأول ثم تعتد من الزوج الثاني، وإذا كانت حملت من الزوج الثاني إذا وضعت الحمل اعتدت- أكملت بقية عدَّتها من الزوج الأول - ثم بعد ذلك لا تحلُّ للزوج الثاني إلَّا بعقدٍ جديد، ثم إن كان كلاهما يعلم أنَّ هذا حرام أدَّبهم الحاكم، وإن كان أحدهما جاهل؛ أدَّب الحاكم من كان يعلم، لأني لا أعلم في هذا خلافًا بين العامة، حتى كبار السن الشيوخ من الرِّجال والعجائز من النساء يستنكرون هذا الصنيع.
http://ar.miraath.net/fatwah/7420