إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو نذرٌ لله علي لأفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجاً ومخرجاً، والحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه). http://www.binbaz.org.sa/mat/12047
توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله