📘كتاب الملخص الفقهي📘
=================
الدرس رقم 《 2 》
=================
📬 كتاب الطهارة
🍃 قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
📌 فالطهارة أوكد شروط الصﻼة، والشرط ﻻ بد أن يقدم على المشروط.
🔵 ومعنى الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن اﻷقذار الحسية والمعنوية.
ومعناها شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس.
↙ وارتفاع الحدث يحل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في اﻷعضاء اﻷربعة إن كان حدثا أصغر،
❎ أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.
↩ وغرضنا اﻵن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي ﻻ يحصل به ذلك.
✅ قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}
، وقال تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}
↖ والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها، سواء كان نازﻻ من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في اﻷرض كماء اﻷنهار والعيون واﻵبار والبحار، أو كام مقطرا.
◀ فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة؛ لم يجز التطهر به؛ من غير خﻼف وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا.
◾ قال شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية: "أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات؛ كاﻹشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين
🔴 وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل اﻹناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء؛ فهذا فيه قوﻻن معروفان للعلماء".
ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول،
◽ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: "هو الصواب؛ ﻷن الله سبحانه تعالى
↙ قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ﻻمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}
☑ وقوله: {فلم تجدوا ماء}
نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، ﻻ فرق في ذلك بين نوع ونوع" انتهى.
📘 المصدر : الملخص الفقهي ( 1 / 16 )
============