قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 15/328-329]:
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إلَى امْتِحَانِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَيُقَارِنَهُ بِنِكَاحِ وَغَيْرِهِ ؛ قَالَ تَعَالَى :
{ إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } الْآيَةُ . وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي زَنَى بِهَا الرَّجُلُ فَإِنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ بِهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْآثَارُ ؛ لَكِنْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَمْتَحِنَهَا هَلْ هِيَ صَحِيحَةُ التَّوْبَةِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد : أَنَّهُ يُرَاوِدُهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ فَقَدْ تَابَتْ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هَذَا الِامْتِحَانُ فِيهِ طَلَبُ الْفَاحِشَةِ مِنْهَا ، وَقَدْ تَنْقُضُ التَّوْبَةَ ، وَقَدْ تَأْمُرُهُ نَفْسُهُ بِتَحْقِيقِ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ ، وَيُزَيِّنُ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَتُحِبُّهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ مَعَهَا فِعْلُ الْفَاحِشَةِ مَرَّاتٍ ، وَذَاقَتْهُ وَذَاقَهَا ، فَقَدْ تَنْقُضُ التَّوْبَةَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا أَرَادَهُ مِنْهَا . وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ قَالَ : الْأَمْرُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ امْتِحَانُهَا لَا يُقْصَدُ بِهِ نَفْسُ الْفِعْلِ ، فَلَا يَكُونُ أَمْرًا بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَطْلُبَ الْفَاحِشَةَ ؛ بَلْ يُعَرِّضُ بِهَا وَيَنْوِي شَيْئًا آخَرَ ، وَالتَّعْرِيضُ لِلْحَاجَةِ جَائِزٌ ؛ بَلْ وَاجِبٌ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ . وَأَمَّا نَقْضُهَا تَوْبَتَهَا فَإِذَا جَازَ أَنْ تَنْقُضَ التَّوْبَةَ مَعَهُ جَازَ أَنْ تَنْقُضَهَا مَعَ غَيْرِهِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ تَكُونَ مُمْتَنِعَةً مِمَّنْ يُرَاوِدُهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ لَمْ تَكُنْ مُمْتَنِعَةً مِنْ غَيْرِهِ . وَأَمَّا تَزْيِينُ الشَّيْطَانِ لَهُ الْفِعْلَ فَهَذَا دَاخِلٌ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْخَيْرِ يَجِدُ فِيهِ مَحَبَّتَهُ .
منقول