السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال التاسع عشر، تقول السائلة: امرأة حامل من الزنا، وقد تابت وحَسُنت توبتها، فهل لها أن تسقط الحمل الذي بلغ أربعة أسابيع؟ وبماذا تنصحونها وكيف تتوب التوبة النصوح؟
الجواب:
يظهر لي والعُهدة عليكِ أيتها الراوية، لكِ الغنم وعليك الغُرم، أنا عهدتي بريئة، أقول مادام عمره كما ذكرتِ فلا مانع من إسقاطه - إن شاء الله- وإن تركته فهو أفضل، لعل الله ينفعها بهذا الولد، ويكون ابنا بارًّا بها، فلا تُعاقب من قِبَل أهلها ولا يبلّغوا السلطان المسلم عن ذلك، فإن هذه الأمور إذا بلغت السلطان تنفيذ الحدّ فيها واجب، ثم تعنى بتربيته، وعلى وليها أن لا يؤذيها بشيء، فإذا وضعت الحمل إن كانت أَمَة مملوكة له جَلَدَها خمسين جلدة، وإن كانت حُرَّة تتوب إلى الله -عز وجل- والتوبة لا بد أن تتوب وهي تتوب إلى الله - عز وجل-.
وشروط التوبة النصوح:
أولًا: الإقلاع عن الذنب بالكلية.
الثاني: العزم على عدم العودة.
الثالث: الندم على ما فرَّطت في جنب الله، فهي تتوب إلى الله.
هذه التوبة النصوح، يتوافق القلب واللسان على هذه الأمور، ثم لو تاب صاحبها الذي مكّنته من نفسها - وهذا الذي فهمت من السؤال- له أن يتزوجها لو تاب هو، لابد من توبة الاثنين، ثم الولد لها هي لا توارث بينها وبين صاحب الماء الذي أفرغه في رَحِمها، لا توارث بينهما، فهو لها هي؛ سواءً كان ذكرًا أو أنثى، ترثه كما أمر الله، فإن كانت بنتًا فالرجل هذا يُسمى زوج أمها وليس أباها، وكذلك لو كان ولد يسمى هو زوج أمه، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري
الوسوم:
أحكام متفرقة
© موقع ميراث الأنبياء 2017 جميع الحقوق محفوظة