حكمُ صلاةِ المرأةِ وشعرُها مشْدُود
أخرج الإمامُ مسلم رحمه اللهُ في صحيحه (492)عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟
فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ» .
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(2/ 392) :عَقْصُ الشَّعْرِ: ضَفْرُهُ وَفَتْلُهُ .
وَالْعِقَاصُ: خَيْطٌ يُشَدُّ بِهِ أَطْرَافُ الذَّوَائِبِ ذُكِرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْقَامُوسِ . اهـ
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» تحت باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر:
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
لِأَنَّ شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِذَا نَقَضَتْهُ رُبَّمَا اسْتَرْسَلَ وَتَعَذَّرَ سَتْرُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهَا.
وَأَيْضًا : فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا فِي نَقْضِهِ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ألا يَنْقُضْنَ ضَفَائِرَهُنَّ فِي الْغُسْلِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى بَلِّ جَمِيعِ الشَّعْرِ .اهـ
واختاره الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ص110) .
وسألتُ الوالدَ رحمه الله عن ذلك وقال:هو خاص بالرجل .
قلتُ: ألا يكون عامَّاً ؟.
فقال: المرأةُ لها خصائص .اهـ
وتبيَّن من هذا أيضاً أن الحديثَ الذي رواه البُخاري(809)ومسلم (490) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، " أُمِرَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا: الجَبْهَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ " .
خاصٌ بالرجل في النهي عن كَفْتِ الشعر .
والله أعلم .
اللهمَّ لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ،علِّمْنَا ما ينفعنا ،إنك سميعُ الدعاء .
مدونة ام عبد الله الوداعية