منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم المرتد في الإسلام للشيخ تقي الدين الهلالي

كُتب : [ 06-24-2011 - 01:50 PM ]

حكم المرتد في الإسلام


محمد تقي الدينالهلالي
([1])قبل بضع سنين جاء رجلان من بلاد فارسالتي تعرف حكومتها في هذا الزمان بإيران، فاستقر أحدهما في تطوان، واتخذ له مركزايدعو فيه إلى البهائية ويحاول نشرها في شمال المغرب. واستقر الآخر في مدينة مكناس،واستأجر قصرا جميلا تحيط به مزرعة، وأخذ يغري الصبيان والسفهاء من الشبان بالطعن فيالإسلام والدخول في البهائية، وأخذ يعمل لهم المآدب وينفق الأموال الكثيرة مما جعلالناس يعتقدون أن الحكومة الإيرانية كانت تمده بالمال. وأخبرني ثقة عندي كان متصلابسفير إيران في الرباط، أعني السفير السابق، أنه كان متضجرا من وجود ذلك الداعيةالبهائي، لأنه يسيء إلى العلاقة بين الشعب المغربي والحكومة الإيرانية وشعبها. إلاأن ذلك السفير لم يلبث أن استبدل بغيره، واشتد استياء الناس في جميع أنحاء المغربحين رأوا أولئك السفهاء المأجورين يشتمون نبيهم ويطعنون في دينهم لأجل أكلةيأكلونها أو نزهة يتمتعون بها من ذلك الداعية، هذا ما حدث في هذه الناحية. وأما فيناحية الشمال فإن تحمل الناس للإهانات التي صدرت من داعية الشمال والطغام والملتفينبه كان أقل من احتمال أهل الجنوب فرفعوا الشكاوي المتكررة إلى عامل تطوان فدعا ذلكالإيراني وزجره وهدده، فذهب إلى ناحية الناضور في قلب الريف المغربي، وأهل الريفمعروفون بتمسكهم بالدين ومحافظتهم على العقائد، ومنهم كان جيش الأمير محمد بن عبدالكريم البطل المشهور، فأخذ ذلك الداعية يبث سمومه في سفهائهم، فثار الناس وضجواورفعوا أمرهم إلى الحكام فطردوا ذلك الداعية وحاكموا من أصر على اتباعه من السفهاءوحكموا عليهم بالإعدام.ولم أطلع على الحكم ومستنده، ولكني سأجيب بما تقتضيهالشريعة الإسلامية ويتحتم على كل حاكم مسلم أن يحكم به. تم أذيل ذلك بحكم القانونالعالمي الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ولا يزال العمل جاريا به فيكل مكان. قال الله تعالى في سورة الأنعام (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلابالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 151) وقال تعالى في سورة الإسراء (ولا تقتلواالنفس التي حرم الله إلا بالحق 142) قال الإمام ابن كثير في تفسير آية الأنعام التيتقدم ذكرها، وقوله تعالى، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا مما نصتبارك وتعالى عن النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منهاوما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال، قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) (لا يحل دم امرئمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى الثلاث، الثيب الزاني،والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وفي لفظ لمسلم، و(والذي لا إلهغيره، لا يحل دم رجل مسلم) وذكره. قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسودعن عائشة بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة، أن رسول (صلى الله عليه و سلم ) قال: لا يحل دم امرئمسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج منالإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض) وهذا لفظ النسائي. وعنأمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه قال وهو محصور، سمعت رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) يقول:
لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتلنفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منهبعد إذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم تقتلونني) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابنماجة، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد،وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه و سلم) مرفوعا) : من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) وعن أبيهريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اللهفلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا) رواه ابن ماجةوالترمذي، وقال حسن صحيح.
نفهم مما تقدم أمورا، أولها أنه يحرم قتل المسلم، إلاإذا ارتكب واحدة من الثلاثة، إذا زنى بعد إحصان، أي بعد أن تزوج، وقتل نفسا عمدا،أو خرج من دين الإسلام وفارق جماعة المسلمين. ثانيها، أن هذا الحكم ثابت بالكتابوالسنة وإجماع الأمة، إلا الرجم فإنه ثبت بالسنة والإجماع، ولا يوجد في القرآن. وقدرجم النبي صلى الله عليه و سلم الزانين والزانيات المحصنين من المسلمين ومن اليهود لما رفعوا الأمرإليه وحكموه، كما جاء في صحيح البخاري أن يهوديا زنى بيهودية، يعني وكانا محصنين،فرفع اليهود أمرهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألهم النبي عن عقوبة الزاني المحصن فقالوانفضحهم، أي الزناة ويجلدون. قال عبد الله بن سلام، كذبتهم إن في التوراة الرجم،فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها،فقال له عبد الله بن سلام، ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد،فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيهاالحجارة. وقولهم، نفضحهم، تفصيل فضيحتهم، أنهم كانوا يحممون وجه الزاني والزانية،أي يسودونهما بالفحم ويركبونهما على حمارين مقلوبين ظهورهما إلى جهة رأس الحمارينويطوفون في الأسواق ويجلدونهما. وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من ملوك المسلمينوحكامهم، كلهم ساروا على هذه الشريعة التي شرعها الله في دينه الحق وأنزلها علىأنبيائه. وقد حكم بالرجم في مكة شرفها الله على رجل وامرأة سنة 1957 بالتاريخالمسيحي وكنت حاجا في تلك السنة فعلمت أن ذلك الرجل كان أصله من اليمن والمرأةأصلها من الهند، وكلاهما من سكان مكة اعترفا أمام القاضي بالزنى وكانا قد أحصنا،وكانا يعلمان أنهما سيرجمان فلم يمنعهما ذلك من الإقرار. وبعد حكم القاضي النهائياستؤذن الملك سعود في تنفيذ الحكم فأذن به، وقال القاضي للرجال الذين ذهبوا بهماإلى محل الرجم اتركوا لهما دائما فسحة للهرب إن شاءا أن يهربا، وأخبرا بذلك فلميهربا ونفذ فيهم الحكم. فأنكر ذلك بعض الحجاج الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. وإنما ذكرت هذه القصة ليعلم أن الرجم في الإسلام أمر مجمع عليه من زمان النبي إلىيومنا هذا.
وأما حكم من قتل نفسا بغير حق متعمدا فهو ثابت بالكتاب والسنةوالإجماع ولا حاجة إلى ذكر أدلته، ولم يزل معمولا به في جميع الشرائع والقوانين إلىهذا الزمان، فبدأ بعض المتهوكين يدعون إلى ترك القصاص واستبداله بعقاب آخر ولمينجحوا إلا قليلا في بعض الدول. ونقول في حقهم كذبوا وصدق الله العظيم إذ يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)، فكل من يدعو للإبقاء علىالقاتل المتعمد زاعما أن ذلك من الرحمة فهو أجهل من حمار أهله.
وقوله: ( ورجل يخرجمن الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض) ينبغي أن نفكر قي هذهالعبارة فإن فيها سر المسألة. رجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلبأو ينفى من الأرض. إذن فكل خارج من الإسلام فهو ناقض للعهد محارب لجماعة المسلمين،وهذه جريمة يعاقب عليها بواحد من ثلاثة، القتل، أو الصلب، وهو شر منه، أو النفي. ومصداق ذلك في كتاب الله في سورة المائدة رقم33 (إنما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافأو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
ولما كانالإسلام لا يفرق بين الدولة والدين، فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج منالإسلام خائنا الخيانة العظمة، ناقضا للعهد ،محاربا لدولته وشعبه، فهو يستحق القتل،قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، المحارَبة هي المضادة والمخالفة. وهي صادقةعلى الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أننفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) فقال، ألا تخرجوا مع راعينا في إبلهفتصيبوا من أبوالها وألبانها، فقلوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فقتلواالراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فبعث في أثرهم فأدركوا، فجيء بهم فأمربهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وهذا لفظمسلم.

شــرح الحــديــث :
قوله، ألا تخرجوا مع راعينا في إبله، بينت الروايات الأخرى أنأولئك الرجال الثمانية الذين جاءوا إلى النبي من قبيلة عكل أظهروا له الرغبة فيالإسلام فأسلموا وبايعوا النبي، وكانوا مرضى، منتفخة بطونهم من داء البطن فاجتوواالمدينة، أي استوخموا هواءها ورأوه رديئا لا يوافق صحتهم، وشكوا على النبي (صلى الله عليه و سلم) ذلكفأذن لهم في الخروج من المدينة إلى الأرض ذات هواء طيب وبعث معهم لقاحا وراعيها،وفي رواية ورعاتها، واللقاح هي النوق الحلائب ذات الألبان. وأمرهم أن يشربوا منأبوالها وألبانها. إنما شربوا من أبوالها، لأن العرب تعتقد أن بول الإبل يشفي من داءالبطن. فلما صحت أجسامهم وخمصت بطونهم، أي ذهب ما بها من الانتفاخ سمروا أعينالرعاة، أي أدخلوا فيها المسامير حتى عميت. وفي رواية، أدخلوا فيها الشوك، ثم قتلواالرعاة وساقوا الإبل، فلما بلغ الخبر النبي (صلى الله عليه و سلم) أمر مناديا أن ينادي يا خيل اللهاركبي، فركب عشرون فارسا وساروا في طلبهم فأدركوهم وجاءوا بهم إلى النبي (صلى الله عليه و سلم) فأمربقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي إدخال المسامير فيها، وألقوا في الشمس وبقواكذلك حتى ماتوا. وهؤلاء تعددت جرائمهم، خرجوا من الإسلام ونقضوا العهد وقتلواالنفوس البريئة التي كانت تحمل إليهم اللبن وتخدمهم ونهبوا الإبل، فكان جزاؤهمشديدا ليكونوا عبرة لغيرهم من الأعداء الغادرين. والجزاء من جنس العمل. واختلفالعلماء في أنواع العقاب المذكورة في الآية. فقال كثير منهم، الخيار في ذلك أمامالمسلمين، أي الخليفة أو نائبه، إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم بعد قتلهم،وإن شاءاكتفى بنفيهم. وقال آخرون، إن كانوا مرتدين عن الإسلام أو قاتلين أنفسا بريئة فلابد من قتلهم. وان كانوا لصوصا اقتصروا على نهب المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم منخلاف، أي تقطع يد من جانب ورجل من الجانب الآخر.وإن لم يفعلوا شيئا من ذلك، بلأخافوا الناس وبثوا الفزع ينفون من الأرض، أي من أرضهم مدة من الزمان كافيةلتأديبهم.

ذكر أحاديث آخري في هذاالمعنى
قال الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، في شرحخمسين حديثا من جوامع الكلم ص. 86 أخرج مسلم عن عائشة مثل حديث ابن مسعود. أي قولالنبي (صلى الله عليه و سلم) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى آخره وقد تقدم. وخرج الترمذيوالنسائي وابن ماجة من حديث عثمان عن النبي (صلى الله عليه و سلم)، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدىثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، وفي روايةللنسائي، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعدإسلامه فعليه القتل. وقد روي هذا المعنى عن النبي (صلى الله عليه و سلم) من رواية ابن عباس وأبي هريرةوأنس بن مالك وغيرهم. وقد أطال ابن رجب في تفاصيل الأقسام الثلاثة المذكورة في حديثابن مسعود، ونقل نصوصا كثيرة من الأحاديث المرفوعة إلى النبي والموقوفة علىالصحابة، وذكر كذلك اختلاف الأئمة في بعض المسائل التي ورد فيها الحكم بالقتل علىأنواع أخرى من المجرمين، كالجاسوس المسلم يتجسس على إخوانه المسلمين لأعداء الدين،ومن عمل عمل قوم لوط، ومن زنى بامرأة من محارمه، وتارك الصلاة، والساحر، واللصوغيرهم، ولم أنقل شيئا من ذلك، لأنه خارج عن موضوع السؤال. ثم قال ابن رجب في. 91. : ( وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة، فمعناه الارتداد عن دين الإسلام، ولو أتىبالشهادتين، فلو سب الله ورسوله وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه، قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعمل من الدين بالضرورة،كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. ومضى إلى أن قال : ومن هذا الباب ما قالهكثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عنالدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك كان حكمه حكم المنافقين، وإذا دعاإلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد حكي ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جوازقتل الداعي إلى البدعة.
قال محمد تقي الدين الهلالي مملي هذه المقالة : المرادبالداعية إلى البدع فيما تقدم من يدعو إلى القول بخلق القرآن، وإنكار عذاب القبر،وإنكار شفاعة النبي يوم القيامة، والقول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ونحوذلك مما اختلف فيه المتكلمون من الطوائف الإسلامية. والصحيح عند المحققين أن تلكالعقائد لا تخرج المسلم عن الدين ولا تلحقه بالمرتدين. ولكن إذا كان الداعية إلىمثل تلك البدع محكوما عليه بالقتل عندهم، فكيف تكون الحال في من يعتقد أن رسالةمحمد قد نسخت وأبطلت بظهور الباب والبهاء. وينكر جميع فرائض الإسلام وينكر قيامالساعة الذي تكرر ذكره في القرآن، ويزعم أن المراد بذلك ساعة قيام البهاء مؤسسالبهائية إلى غير ذلك من الكفر الصريح الذي لا يختلف فيه أحد من المسلمين.
وقالالإمام ابن قدامة في كتاب المغنى المجلد 8، ص123. كتاب المرتد. المرتد هو الراجع عندين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرفأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقالالنبي (صلى الله عليه و سلم) من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.وروي ذلك عنأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد، وغيرهم ولم ينكر ذلكفكان إجماعا.
وقد أطال ابن قدامة في هذا الموضوع وذكر تفاصيل أقوال العلماء فياستتابة المرتد أو قتله بدون استتابة. ولم أر حاجة إلى نقل ذلك، فليراجعه من شاءه. وكذلك الإمام أبو محمد ابن حزم في المجلد 11 في المسألة رقم 2195 ص188 من كتابالمحلى له. وهذا الحكم مذكور بتفصيل في كتب التفسير والحديث وشروحها. وفيما ذكرتهكفاية لكل مسلم مخلص في إسلامه.
وأما غير المسلمين فلنا معهم كلام آخر، نقوللهم: ما ترون فيمن خرج من صفوفكم وانضم إلى أعدائكم ما حكمه؟ فسيقولون، إننا نفرقبين الدين والدولة مقتدين بما جاء في الإنجيل (اعط ما لله لله، وما لقيصر لقيصر ). ومن الكلمات الجارية مجرى المثل السائر (الدين لله والوطن للجميع)، فمن خرج من صفوفشعبه ودولته والتحق بصفوف أعدائها يكون مرتكبا للخيانة العظمى ويستحق القتل. وأمامن خرج من ديننا إلى دين آخر أو إلى غير دين فليس عليه جناح ولا يستحق عقابا. قلنا،لكم دينكم ولنا ديننا. أما نحن فلا نفرق بين الدين والدولة أبدا، فكل شيء عندنالله، وليس لقيصر شيء، بل قيصر نفسه هو لله. وقولهم: الدين لله والوطن للجميع، إنكان معناه حفظ حقوق المواطنين المشروعة كيفما كان دينهم فالإسلام يقول به ويعطي كلذي حق حقه، ولا إكراه في الدين، إن كان معناه أن حق الله محصور في الدعاء بين جدرانالكنيسة، ولا حق له فيما يحاوله المسلم ويزاوله من أمور دنياه، فلا حلال ولا حرامإلا ما حلله أو حرمه القانون الوضعي، ولا واجب إلا ما أوجبه القانون الذي وضعه أناسيجوز عليهم الخطأ والزلل واتباع الهوى، فالإسلام يرد هذا القول ويراه في غايةالفساد، فالدين لله والوطن لله وسكانه لله، ويجب الحكم بينهم بما أنزل الله، وهوالقرآن وبيانه من كلام رسوله الله. ولو آمنا بذلك القول لم يبق لنا إسلام ولاإيمان، فإن مقتضى ذلك أن من سب الله أو أحد أنبيائه لا شيء عليه، ومن سب الملك أورئيس الجمهورية، بل من سب أي مواطن، وان كان في أسفل سافلين يكون قد ارتكب حرامايعاقب عليه. وعلى هذا يكون حق أي مواطن أعظم من حق الله، ومنزلة أي مواطن أعظم منمنزلة جميع أنبياء الله، فأي دين يبقى مع هذه العقيدة الفاسدة المتناقضة، وماذايبقى من المقدسات والعقائد التي لأجلها يحيا المسلم أو يموت. قال الله تعالى فيسورة الممتحنة رقم4: (قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذ قالوا لقومهمإنا براء منكم ومما تعبدون من دوم الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوةوالبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده)، وقد كان معنا في إذاعة برلين رجل انجليزياسمه جورج، وكان يلقب على سبيل المداعبة (لورد) (هو هو) كان يذيع الأخبار من تلكالإذاعة باللغة الإنجليزية.وبعد انتهاء الحرب سمعنا أنه حكم عليه بالقتل من قبلمحكمة بريطانية واعتبر اشتغاله في برلين في زمان الحرب خيانة لوطنه يستحق عليهاالقتل. وكم قتلت حكومة الجنرال ديكول السابقة التي أنشئت بعد انتهاء الحرب منمواطنيها المتعاونين مع حكومة الاحتلال الألمانية. ومنهم الزعيم الفرنسيلافال).
إذا كان الإنسان حرا في عقيدته الدينية، له أن يخرج من دين إلى دين، ولوفعل ذلك في كل يوم مرارا فلا حرج عليه، وله أن يطعن في كل دين خرج منه، فلما لايجوز له أن يخرج من عقيدة سياسية إلى أخرى مثلها؟. وما هو ذنب (لافال) ومن قتل معهإذا اعتقدوا أن (النازية)، أي الاشتراكية الوطنية التي كان عليها حزب هتلر أصلحللشعب الفرنسي وأجمع لشمله وقواه، وخصوصا في ذلك الزمان، من فوضى الأحزاب التي كانتضاربة أطنابها في فرنسا وسببت لها شقاء كثيرا؟. أظن أن الجواب عن هذه الأسئلةالمحرجة ليس من السهولة بمكان على من يريد الإنصاف ويلتزمالمنطق.

مستند الحكم على بعض المغاربة الداعينإلى البهائية
أخبرني أحد العلماء الثقات أن المحكمة التي حكمتعلى أولئك المغاربة لم تكن شرعية إسلامية، وإنما كانت من المحاكم التي تحكمبالقوانين الوضعية. ومستندها هو أن دعوتهم أخلت بالأمن العام، فليطمئن أعداءالإسلام ولن يراعوا، فإن المحاكم الإسلامية في بلاد الإسلام ويا للأسف، لا تستطيعأن تحكم بالقتل على أي مجرم، لأن ذلك ليس من اختصاصها. ولو بقيت للمحاكم الإسلاميةحقوقها لما صارت لدول الاستعمار والاستعباد هذه العزة وهذه الصولة.

هل يحكم الإسلام على كل كافربالقتل؟
ربما يتوهم متوهم أن الإسلام إذا حكم على كل من كفر بهبمثل ذلك، فدفعا لهذا التوهم أقول، أنالناس ينقسمون في نظر الإسلام إلى قسمين،مسلمين وغير مسلمين. فأما المسلمون فلا يقتل أحد منهم إلا بحق من حقوق الإسلام، وقدتقدم ذكرها. وأما غير المسلمين فينقسمون إلى قسمين، قسم لهم عهد أو ذمة، وهمالمعاهدون والمصالحون والمستأمنون، وقسم المحاربون في وقت محاربتهم للإسلام. فالقسمالأول يحرم الإسلام دمائهم وأموالهم كما يحرم دماء المسلمين وأموالهم. وقد تقدمتالأحاديث صريحة في ذلك في أول هذه المقالة فتأملها. وأما المحارب للإسلام فيجب علىكل مسلم أن يبذل كل ما في وسعه في قتاله على قواعد وأسس معلومة، منها عدم قتلالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان المنقطعين للعبادة، إذا لم يشاركوا في القتال. ومنها عدم الإجهاز على الجريح، بل يجب أن يعالج ويكرم مثواه كما فعل الملك صلاحالدين في الحروب الصليبية بالملك(رشا) الإنجليزي الملقب بقلب الأسد، وقصته مذكورةفي الحروب الصليبية ذكرها المؤرخون من الإنجليز وغيرهم. ولكني أعترف أن أكثرالمسلمين قد جهلوا شريعة الإسلام وصاروا أبعد الناس عنها، فدعواهم وأقوالهم في وادوأعمالهم في واد آخر، فيجب على المنصف أن يفرق بين الإسلام وما يفعله المدعون له،ويحتج بالإسلام على المسلمين، و لا يعكس القضية . و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . مكناس

- 1 جاءني السؤال التاليمن أحد تلامذتي الذين يدرسون في بريطانيا، وهو السيد عصام الآلوسي. وهذا نصه : لقدأوردت الصحف البريطانية في الأسابيع الأخيرة أخبارا عن بعض أفراد الطائفة البهائيةفي المغرب ، والحكم على بعض منهم بالإعدام من قبل المحاكم الإسلامية. ولم تذكرالصحف كل الأسباب الداعية إلى هذه المحاكمات، مما جعل كثيرا من الأسئلة تدور فيأذهان الطلبة المسلمين وغير المسلمين هنا. وأرجو إن أمكن أن تكتبوا لنا عن هذهالمحاكمات من الوجهتين، القانونية والشرعية، وموقف الإسلام من أمثال هذه الطوائف،لكي نقرأه على الطلاب المسلمين، والذين يجتمعون في المركز الإسلامي أسبوعيا. وإذاأحببتم فنترجمه إلى الإنجليزية ونحاول نشره هنا، وخاصة في مجلة Muslin News International

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML