🔶 لا تُخرجوا زكاة الفطر نقودًا بل طعامًا.
🔹 - فرسول الله ﷺ أخرجها طعامًا، ونصَّ على ذلك.
وكذلك فعل أصحابه في حياته، وبعد وفاته.
فوافقوهم في إخراجها طعامًا، فعندكم من الله دليل وبرهان، وهو قول رسوله، وفعله.
🔹 - واتفق العلماء على أن من أخرجها طعاما فقد أحسن وأجزأته.
وقال عامتهم: لا تجوز النقود، بل ولا تجزأ عند أكثر الفقهاء.
🔹 - ومن قال: إنها تُجزئ نقودًا، فلا دليل معه، لا عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه.
🔹 - وعامة العلماء ساروا على ما ورد في الأحاديث النبوية فحرَّموا إخراج زكاة الفطر نقودًا.
حيث قال القاضي عياض المالكي، والفاكهاني المالكي، والنووي الشافعي، وابن العطار الشافعي:
<<ولم يُجِز عامَّة العلماء إخراج القِيمة في زكاة الفطر، وأجازه أبو حنيفة>>.اهـ
وقال ابن هُبيرة الحنبلي:
<<واتفقوا على أنَّه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر،*إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز>>.اهـ
✏ وكتبه:
عبد القادر الجنيد.