السؤال: سؤاله الآخر في هذه الورقة الصغيرة يقول هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لابد من الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب؟
الجواب
الشيخ: الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصاً ولا تعد ومن المعلوم أن أبا بكرة رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال خشيت أن تفوتني الركعة ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته أن يجبر الخلل فيها في حينه فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له أرجع فصل فإنك لم تصل فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها مع دعاء الحاجة إلى البيان دل على أنه أدرك الصلاة أعنى أنه أدرك الركعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن فنقول إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث لأن السنة يخصص بعضها بعضاً وقد اتفق أهل العلم على أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ثم إننا نقول هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة لأن محلها قد فات والشيء إذا فات محله لم يجب كما في يد الأقطع إذا قطعت من مفصل المرفق أو فوقه فإنه لا يجب عليه أن يغسل العضد فإن كان قطعت من المفصل يغسل رأس العضد لأن رأس العضد داخل في المفصل.