هذا يقول: امرأةٌ توفيَّ عنها زوجها وكانت جاهلة لا تعرف العدَّة ولم تلتزم عدةً، فهل عليها شيء؟
الجواب:
هي بين أمرين:
إن كانت قد مضت عليها مُدَّة العدة فلا شيء عليها، والذي حصل عليها من جهة جهلها بالعدّة يغفرهُ الله لها بالجهل، "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قال الله: قد فعلت " .
وإن كانت في عدتها الآن فعليها أن تتقي الله - جلَّ وعلا- وأن تلتزم ما يجب عليها في أيام العدّة ومدة العدّة، فتدع الزينة، وتدع الطيب ولا تلبسالذهب، ولا تلبس اللباس الذي يشدُّ الأنظارَ إليها، ويُرَّغبُ الخُطَّاب فيها، وتبتعد عن الخروج، تلزم بيتها حتى تنقضِيَ عِدَّتُها
http://ar.miraath.net/fatwah/10958