السؤال: نعم هذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل سؤالها الأول تقول هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟
الجواب
الشيخ: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى وكذلك للابن أن يحج عن أبيه وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها".
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5408.shtml