ضابط الصور التي تمنع من دخول الملائكة البيت
السؤال:
يقول الله تعالى: ﴿سوآءٌ منكم من أسرَّ القَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِه، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْل وَسِارِبٌ بِالنَّهَار لَهُ مُعقِّبَاتٌ مِِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ﴾ [ الرعد: 10، 11]، وقال: ﴿عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6] .
عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير»(۱) وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة»(۲).
قال علماؤنا: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنّه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور آنفا في الحديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.
وقالوا: إن سبب ما يمنع دخول الملائكة إلى البيوت فيها تصاوير أو كلب كونه معصية وفاحشة فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشياطين.
والملائكة هنا -وإن كان عموما- فالمراد به الخصوص وهم ملائكة الرّحمة أما الحفظة فهي ملازمة للإنسان لا تفارقه في كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعماله وكتابتها.
كما أنهم لم يفرقوا في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أولا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة إلا ما استثناه الدليل كلعب البنات [أو الصورة المهانة]، والمراد "بالبيت" في الأحاديث كما ذكر الشراح: المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك. فعلى حِد هذا التفسير المطلق للبيت، هل تدخل المساجد ضمنه باعتبارها بيوتا؟
وعليه فهل تمتنع الملائكة من الدخول إلى بيوت الله تعالى لإطلاق هذه الأحاديث إذ اصطحبت مثل هذه التصاوير مع أشخاص يرتدون ملابس وغيرها إلى المساجد على أشكال مطرّزة على الثوب أو على أكياس أو حقائب وغيرها؟
المساجد محل السّكينة والطمأنينة بنيت للذكر والصّلاة وقراءة القرآن فكانت أحب البلاد إلى الله تعالى، قال علي رضي الله عنه:"المساجد مجالس الأنبياء" وقال الخولاني :"المساجد مجالس الكرام".
فإذا كان الجواب بالمنع، فما وجه التوفيق بينه وبين النصوص التي جاء فيها شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتها، وتسجيلهم الذين يحضرون الجمعة، وتعاقبهم فينا، واجتماعهم مع المصلين في صلاة العصر وصلاة الفجر، وتنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن وهي كلها أعمال لا تخلو منها مساجدنا؟
فهذه مسائل تعلق بها الغموض والإشكال، وعليه فإننا نطرحها على أستاذنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ليزيل عنها الإلباس بالبسط والجواب.
وختام القول: عن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنّ الله وملائكته، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير"(۳) وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد وقع سؤالكم أنّ العموم في امتناع دخول الملائكة بيتا فيه تصاوير وغيرها ممّا ورد فيه الحديث خاص بالسياحين من الملائكة الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، ولا يشمل هذا النص العام الملائكة الكرام الكاتبين الحفظة لاختصاصهم بإحصاء أعمال الآدمي وكتابتها، فهذا الصنف من الملائكة لا يفارقون الجنب ولا غيره، وقد ذكر بعضهم أنّ لزومهم الآدمي مخصوص أيضا بالمفارقة عند الجماع والخلاء، وأضيف أنّه يخرج من النص العام ملك الموت وأعوانه، فهؤلاء لا تمنعهم التصاوير ولا غيرها ممّا ورد فيه الحديث عن قبض الأرواح إذا جاء أجلها المقدر لها، فهذا العموم -إذا- من العام الذي أريد به الخصوص.
هذا من جهة الملائكة، أمّا من جهة الصور فإنّ العموم فيه غير مراد -أيضا-لوجود جملة من القرائن تؤكد ذلك منها: إقراره صلى الله عليه وسلم في بيته بلعب عائشة رضي الله عنها (٤) وهي عبارة عن تماثيل لها ظل يلعب بها الأطفال كالفرس الذي له جناحان، وما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حولي هذا، فإنّي كلّما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"(٥) وفي رواية البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال:"كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أميطيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي"، ومن ذلك إشارة جبريل عليه السلام –بعد امتناعه من الدخول- بقطع رأس الصورة أو جعلها وسادتين توطئان، وكذلك في هتكه صلى الله عليه وسلم للستر الذي على باب عائشة رضي الله عنها وأعدت منه وسادة فكان يتكئ عليها وفيها صورة.
وإذا عرف ذلك تبين أن عموم الامتناع قاصر على الصورة المحظورة شرعا من استعمالها وهي تلك الباقية على هيئتها معظمة غير ممتهنة ويقوي ذلك حديثان، الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب"(٦) والثاني ما رواه البخاري من حديث بسر عن زيد عن أبي طلحة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة"، قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقما في ثوب"(٧) قال النووي في شرح مسلم:"قال الخطابي: إنّما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية، والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه"(۸) وقال ابن حجر في تعليقه على حديث جبريل: "وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أنّ الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة، أو قطعت من نصفها أو رأسها فلا امتناع"(۹).
والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في 16 شعبان 1421ﻫ
الرابط
١- أخرجه البخاري في اللباس: (5949) ومسلم في اللباس والزينة: (5636).
٢- أخرجه البخاري في البيوع: (2105).
٣- أخرجه الترمذي في العلم: (2685)، وصححه الألباني في المشكاة: (213) التحقيق الثاني.
٤- أخرجه أبو داود في الأدب: (4932)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه الألباني في آداب الزفاف: (170).
٥- خرجه مسلم في اللباس والزينة: (5643)، والنسائي في الزينة: (5353)، وأحمد: (24950)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٦-أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من كره القعود على الصور: (5613)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: (5640)، وأبو داود في «اللباس»، باب في الصور: (4155)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في الصورة: (1750)، والنسائي في «الزينة»، باب التصاوير: (5350)، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.
٧- أخرجه البخاري في اللباس: (595، ومسلم في اللباس والزينة: (5639)، وأبو داود في اللباس: (4155)، والبيهقي في السنن: (14977)
٧- شرح مسلم للنووي: (14/84 ).
٩- فتح الباري لابن حجر: (1/392).