بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩
فتاوى الكبار في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
ما قولكم فيمن يخرج زكاة الفطر نقداً إعتماداً على مذهب أبي حنيفة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا ، و ما مقدارها من الحبوب ؟
لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال بإخراج المال إذا كان أنفع للفقير ؟
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
هل تخرج القيمة في زكاة الفطر ؟
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدعوى أنه أنفع
حكم إخراج زكاة الفطر مالا بحجة أنه لا يوجد فقراء وأنهم
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
إخراج زكاة الفطر نقودا
إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا لا ينبغي، لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.
المصدر
أبو عبد الرحمن رشيد السلفي تقول:
26-Aug-2015 06:16 PM
افتراضي رد: فتاوى الكبار في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إخراج القيمة في زكاة الفطر
الفتوى رقم ( 24651 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 564)
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة : مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمحافظة جدة بكتابه رقم (205/1364/30) وتاريخ 18/10/1430 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1483) وتاريخ 25/10/1430 هـ ، وقد سأل سعادته أسئلة تتعلق بزكاة الفطر ، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت بما يلي :
السؤال الأول : حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام ؟
والجواب : لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من إخراج الطعام فيها ، وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 11/7/1408 هـ ، فقد جاء فيه ما نصه :
(يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر ، وأن تخرج طعامًا كما فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجرى العمل على ذلك ؛ لأن زكاة الفطر عبادة . وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تخرج منه وهو الطعام ، ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 565)
ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك .
ولم يعرف ذلك أيضًا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ، بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وخير للأمة التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبخلفائه في ذلك . والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته) انتهى .
السؤال الثاني : حكم نقل قيمة زكاة الفطر خارج البلد الذي تم دفعها فيه ؟
والجواب : لا يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البلاد ليشترى بها طعام يوزع هناك ، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 1/7/1408 هـ ، حيث جاء فيه :
(اطلع المجلس على كلام بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة في مكان توزيع زكاة الفطر حيث نصوا - رحمهم الله - على أن على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه . وجاء في القرار : ونظرًا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلاد أخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد الذي وجبت فيه أو ما هو قريب منه
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 566)
خروج بها عما هو مقصود بها شرعًا ؛ لذا فإن المجلس يقرر ما يلي :
أولاً : يرى المجلس بالإجماع أن المشروع توزيع زكاة الفطر في كل بلد في فقرائه وأن لا تنقل عنهم إلى غيرهم تحقيقًا لمقصد عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم ، وما يدعيه البعض من عدم وجود الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح ، بل هم موجودون ، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم) انتهى المقصود منه .
السؤال الثالث : حكم صرف زكاة الفطر في مشاريع الهيئة الأخرى ومنها : التنمية البشرية ، أو البرامج الصحية والتعليمية ، وما مشروعية توزيعها على المشاريع طوال العام ، وفق الاحتياج لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد ؟
الجواب : لا يجوز صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية ، ولا يجوز حبسها لتوزع طوال العام وفق الاحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد كما جاء ذلك في السؤال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل نهاية إخراجها أداء بصلاة العيد فلا يجوز تأخير إخراجها عن
( الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 567)
موعده الشرعي لفوات المقصود بها ؛ لأن المقصود من إخراجها إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء