منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,217 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي هل يجوز للمرأة أن تتصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها ؟؟

كُتب : [ 01-24-2021 - 01:17 AM ]

🔊من تمام القوامة📩
☝🏻أن ﻻ تتصرف المرأة بمالــــــها إﻻ بإذن زوجها⁉‼


الحمد لله رب العالمين ، والصﻼة والسﻼم على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : -

:1 عن واثلة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ‏( ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إﻻ بإذن زوجها ‏) ‏( حديث صحيح ‏) انظر ‏[ السلسلة الصحيحة 775 ‏] .

‏[ انظر مناقشة الموضوع في السلسلة الصحيحة ‏[ /2 405 ــ 406 رقم 775 ‏] .
قال شيخنا اﻷلباني رحمه الله - تعالى - بعد أن ذكر أقوال العلماء فيه , ما فيهم مجهول سوى حماد فتنبه، لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته .


.2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وصححه الحاكم والذهبي : ‏( ﻻ يجوز ﻹمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها ‏) ‏( صحيح ‏) رواه : ‏( أبو داود والحاكم ‏) ‏( الطحاوي /2 403 ‏) . انظر : ‏[ صحيح الجامع 7625 ‏] .

.3 ومن حديث عبادة بن الصامت أخرج اﻹمام أحمد ‏( /5 327 ‏) ‏( واﻹمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة عن ابن عمرو ‏) ‏( وابن ماجه عن كعب ابن مالك ‏) رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ‏( ﻻ تجوز ﻹمرأة هبة في مالها إﻻ بإذن زوجها، إذا ملك عصمتها ‏) ‏( وصححه اﻷلباني ‏) انظر : ‏[ صحيح الجامع 7238 ‏] و ‏[ صحيح الترغيب 932 ‏] .


4 : وفي رواية ﻷبي داود عن ابن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ‏( ﻻ يجوز ﻹمرأة عطية إﻻ أن يأذن زوجها ‏) ‏( حديث صحيح ‏) انظر : ‏[ صحيح الجامع 7626 ‏] و ‏[ صحيح الترغيب 932 ‏] و ‏[ السلسلة الصحيحة 825 ‏] .


📖فتوى شيخنا اﻷلباني حول هذه اﻷدلة :
📚قال - رحمه الله تعالى - : قلت : وهذا الحديث ــ وما أشرنا إليه مما في معناه ــ يدل على أن المرأة ﻻ يجوز لها أن تتصرف بمالها إﻻ بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها .
☝🏻ولكن ﻻ ينبغي للزوج ــ إذا كان مسلما صادقا ــ أن يستغل هذا الحكم ــ فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما ﻻ ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي ﻻ يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إذن وليّها، فإذا أعضلها رفعت اﻷمر إلى القاضي الشرعي لينصفها .
🍃وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها، فالقاضي ينصفها أيضا، فﻼ إشكال على الحكم نفسه، وإنما اﻹشكال في سوء التصرف به، فتأمل ‏) .
رحم الله شيخنا محمد ناصر الدين اﻷلباني وأثقل له الموازين، ونفع بعلمه المسلمين .
📲قناة فتاوى العشرة الزوجية:-
t.me/Fatawa_Aleshrah_Azzawjyya
📲 انشروا القناة رحمكم الله 👈🏻فالدال على الخير كفاعله🌹

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:13 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML