*[انتبه حتى لا تكون صلاتك باطلة]*
قال الإمام ابن قدامة:
وعليه (المأموم الذي أدرك الإمام راكعًا) أن يأتي بالتكبير *قائما،* فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعًا قبل إنهاء التكبير، *لم تنعقد صلاته.*
المغني ١٣٠/٢.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
وهنا أنبه على هذه المسألة: فإن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع أسرع، *ثم كبر وهو يهوي إلى الركوع، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ غير قائم، فإن هذا لا يصح،* بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، كما أن بعض الناس*ربما ينوي*بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، ويذهل عن تكبيرة الإحرام، *وإذا نوى بذلك تكبيرة الركوع، وهو ذاهل عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد؛* لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام.
إذاً يجب علينا أن ننتبه لأمرين: الأمر الأول: أن ننوي بالتكبير تكبيرة الإحرام.
الأمر الثاني: أن نكبر ونحن قائمون معتدلون، ثم بعد ذلك نهوي إلى الركوع، *وإذا كبرنا في هذا الهوي فهو خير، وإن لم نكبر فلا حرج.*
نور على الدرب ٢٥٨/٥.
وعلى هذا فمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإن كبر للإحرام ثم كبر للركوع فهو أكمل.
روى ابن أبي شيبة (المصنف٢٥٢٠) بإسناد صحيح عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا، فإنه يجزئه تكبيرة واحدة.
وقال أبو داود:
قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعاً؟
قال: *يجزئك تكبيرة.*
قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين، ليس فيه اختلاف.انتهى.