السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة للبرنامج أ. أ. ب. تقول حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيخ؟
الجواب
الشيخ: استعمال المرأة للحنة في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به وفي حال الطهر أن من المعلوم أنها إذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه. عليه الصلاة والسلام ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلاً ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذه الحنة لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضاً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1147.shtml