السؤال:هل الستره في الصلاة يأثم تاركها?
الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا ما يأثم؛ لأن حديث عبد الله بن عباس أنه رأى النبي يصلي إلى غير جدار يستره ، فالأصل أنها سنة مؤكدة، والأولى أن تتخذ، أما إذا صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة ولا يأثم ،لكن يقولون إن كان في مكان ويكثر فيه المارة فهذا ينبغي لمن تيسرت له أن يتخذ سترة لأنه يعلم أن أناسا سيمرون، فلا يحرجهم، فيجعل سترة حتى يسمح للناس أن يمروا من وراء السترة . قال السائل: وحديث:" لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة" ؟. أجاب الشيخ: ولكن صلى النبي إلى غير جدار يستره كما قال عبد الله بن عباس فيدل على الأفضلية. قال السائل : هل الألباني ضعف هذا الحديث؟ أجاب الشيخ: الحديث في البخاري، والألباني ما ضعفه، والألباني ـ لما حصل نقاش في المدينة ـ قال :" إلى غير جدار يستره لا يلزم ألا يكون شيء غير الجدار"،عبد الله بن عباس لِمَ قال:"إلى غير جدار يستره"إذا كان عنده شيء آخر يستره؟!
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=177