منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي هداية المستفيد في حكم اجتماع الجمعة والعيد

كُتب : [ 07-16-2015 - 12:04 AM ]

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .


{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.


{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً }.


{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.


أما بعد :


فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي ؛ هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.


فهذا بحث مختصر في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد قمت فيه بتلخيص أقوال أهل العلم في خمسة أقوال ثم أتبعته بذكر أدلتهم ثم نقلت جملة من أقوال العلماء المعاصرين وترجيحاتهم مع التعليق إن دعت إليه الحاجة وما توفيقي إلا بالله.


ملخص أقوال العلماء:


القول الأول : لا تسقط الجمعة عمن شهد العيد من أهل الحضر والمصر وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وزاد مالك حتى أهل العوالي.


القول الثاني: تسقط الجمعة ويصلون ظهرا إلا الإمام وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ، وممن قال بسقوطها (الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي)ومعنى هذا أن من شهد العيد فهو بالخيار إن شاء شهد الجمعة وهو الأفضل وإن شاء لم يشهدها وهو قول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني في أحد قوليه والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم وخالف الشيخ الألباني في أن الظهر تسقط عمن شهد العيد إطلاقا. وسيأتي تفصيل أقوالهم لاحقا .


القول الثالث : تسقط عن الجميع حتى الإمام وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد.


القول الرابع : وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد لا تسقط عن العدد المعتبر أي أنها فرض كفاية.


القول الخامس : تسقط الجمعة والظهر عن الناس جميعا الإمام والمأموم وهو قول عطاء ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار والألباني في أحد قوليه, وقوله الأول أحب إلينا لأنه وافق فيه أكابر العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرها .



أدلة الأقوال الخمسة:


القول الأول : وهو عدم سقوط الجمعة عن أحد استدلوا بحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر :


أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم .


قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.


وجه الاستدلال بهذا الحديث أن عثمان أذن لأهل العوالي فقط لبعدهم عن الحضر والمصر وحجة الإمام مالك وجوب الجمعة وبلوغ النداء.


القول الثاني : وهو سقوط الجمعة عمن شهد العيد إلا الإمام ويصلون ظهرا . استدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون ". رواه أبو داود . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (984).


وحديث إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ ». رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (981).


وجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة ورخص لمن شهد العيد .


أما القول بوجوب الظهر على من شهد العيد إذا لم يحضر الجمعة فلأن الناس وقت الظهر يوم الجمعة صنفان صنف تلزمه الجمعة وصنف تلزمه الظهر كالمريض والعبد والمرأة والبعيد الذي لا يسمع النداء والمسافر وليس ثمت صنف ثالث.


القول الثالث : وهو سقوطها عن الجميع حتى الإمام ولكن يصلونها ظهرا أما في البيوت أو المساجد فرادى ولا تلزمهم في المساجد.


واستدلوا على ذلك بالرخصة في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن ابن الزبير فيما رواه عنه عطاء ابن أبي رباح قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ. رواه أبوداود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (982).


وجه الاستدلال من هذا الأثر أن ابن الزبير لم يخرج ولم يصل الجمعة بالناس فسقطت عن الجميع حتى الإمام ولكنهم صلوا الظهر وحدانا ويحتمل أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته.


وقول ابن عباس قال : أصاب السنة أي أنه في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبه .



القول الرابع : أن الجمعة مع العيد فرض كفاية .


ودليلهم أن الإمام لا بد أن يقيم الجمعة ولا يقيمها إلا بالعدد المعتبر وأقله ثلاثة على الأرجح .


القول الخامس : سقوط الجمعة والظهر عن الناس جميعا.


واستدلوا على ذلك بما رواه عطاء أيضا حيث قال :


صَلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يومِ جمعة أولَ النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة، فلم يَخْرُجْ إلينا، فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف،


فلما قدم ذكرنا ذلك له؟ فقال: أصاب السنة. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (982)


- وفي رواية عنه قال:


اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال:


عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (983)


وعند النسائي (1/236) عن وهب بن كَيْسَان قال:


اجتمع عيدان على عهد ابن الزّبير؛ فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذُكِرَ ذلك لابن عباس؟ فقال: أصاب السنة. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود تحت رقم (983).


ولذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله : ( ثم رخص في الجمعة ) إلخ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة : ( وإنا مجمعون ) وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى أعني الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة.


وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة وحكى في البحر عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل . وأحاديث الباب ترد عليهم . وحكى عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر واستدل له بقول عثمان : من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أحب أن ينصرف فليفعل . ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم.


ثم قال رحمه الله : قوله : ( لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء حكي ذلك عنه في البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. انتهى


وتوجيه فعل ابن الزبير : أن ابن الزبير أخر الصلاة حتى تعالى النهار ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة بنية جمع العيد مع الجمعة . فبذلك سقطت الجمعة . والذي يدل عليه أن أثر عطاء هذا جاء مفصلا ومبينا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط، حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر ، ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير ، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد . فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ، حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا. وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم؛ قال: وأخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد.


ويؤيد رواية عبد الرزاق هذه ما رواه النسائي (1/236) عن وهب بن كَيْسَان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزّبير؛ فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذُكِرَ ذلك لابن عباس؟ فقال: أصاب السنة. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود تحت رقم (983).


وكذا رواية أبي داود عنه قال:


اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال:


عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً؛ فصلاهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (983).


ورواه ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره.


فبينت هذه الرواية ان ابن عمر اقر فعل ابن الزبير.


ورواه ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان بلفظ آخر قال : اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال أصاب السنة فبلغ ابن الزبير فقال شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت.


ففي هذه الرواية, بين ابن الزبير أن عمر فعل كما فعل هو.


وأخبر عطاء في رواية عبد الرزاق سابقة الذكر عن ابن جريج عنه : أن علي ابن ابي طالب كان يفعل ذلك ايضا وذلك بقوله (وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، ورأى أنه وجده في كتاب لعلي).


قال مقيده : والمنقول عن علي الأمران الجمع والتفريق أي صلاة الجمعة في وقتها. وقال النووي في المجموع شرح المهذب ( وقال عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر ، لا على أهل القرى ولا أهل البلد .وقال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم.) انتهى.


والجمع بين العيد والجمعة هو رواية في مذهب أحمد.


قال ابن هبيرة : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة. انتهـى.


ويتوجه العمل بذلك عند ظهور السنة وأهلها عندما يكون الإمام واحد والمصلى في البلد أو المصر واحد والجمعة واحدة . وأراد الأمام أن يؤخر صلاة العيد إلى وقت اقتراب وقت الجمعة أمكن ذلك وأداء الجمعة قبل الزوال مشروع جاءت به السنة .


أما في زمن كهذا وهو زمن غربة السنة وأهلها وكثرة الاختلاف والطوائف والمناهج فمن العسير جدا العمل به والله المستعان.


فيترجح العمل بالقول الثاني وهو: سقوط الجمعة عمن شهد صلاة العيد ويجب عليهم صلاة الظهر وحدانا وإذا شهدوا الجمعة فهو الأفضل أما الإمام فيجب عليه إقامة صلاة الجمعة ليشهدها من يريد شهودها ممن شهد العيد وكذا المتخلفون عن صلاة العيد.



أقوال العلماء الذين رجحوا هذا القول :


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أقوال العلماء :


(والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد, وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .


وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم اهـ .


قول الشيخ ابن باز : كما في فتاوى نور على الدرب : أن من حضر العيد فله أن لا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا أما الإمام فيصلي الجمعة بمن حضر, ومن شهد العيد فله أن يترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته والأفضل أن يشهد الجمعة .


قول الشيخ ابن عثيمين : في جوابه على سؤال: هل صحيح أن صلاة العيد تغني عن الجمعة ؟ فأجاب رحمه الله: (نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهرا وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه الجمعة لابد أن يقيم الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو أفضل وله أن يصلي ظهرا في بيته لكن لا تصلى صلاة الظهر في المساجد...)


وجاء عن الشيخ عبد المحسن العباد ما ملخصه : أن الإمام يحضر للجمعة وإن الذين يتخلفون بعد شهود العيد يصلون ظهرا لاحتمال أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته فقد ثبت أن الناس صلوا فرادى أو وحدانا.


قول الشيخ الألباني : فله في المسألة قولان :


قال في الأجوبة النافعة: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " . يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره .


وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي . وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب . وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال : أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح .


وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك انتهى كلامه رحمه الله.


القول الثاني : حيث جاء عنه رحمه الله في سلسلة الهدى والنور : أن الإمام لابد له أن يصلي الجمعة أما الذين صلوا العيد فهم على الخيار ومن صلى العيد ولم يشهد الجمعة فإنه لا يصلي ظهرا فاذا سقطت عنه الجمعة سقطت الظهر


فإنه رحمة الله في قوله هذا وافق ما قدمنا من أقوال العلماء شيخ الاسلام وابن باز وابن عثيمين والعباد, وافقهم في شطر وخالفهم في شطر آخر, وافقهم بوجوب صلاة الجمعة على الإمام وخالفهم بسقوط صلاة الظهر عمن شهد العيد . وقولهم أحوط وأبرأ للذمة.


ويتوجه قوله عندما يصلون العيد بنية جمع الجمعة معها. والله أعلم


هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المسألة فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن تقصيري . والله أعلم.



كتبه


أبو عمر عبيد الشمري




سحاب السلفية
 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML