السؤال :
فضيلة الشيخ! يوجد مشروب يسمى (الكولا) تنتجه شركة يهودية فما حكم شراب هذا المشروب؟ وما حكم بيعه؟ وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان أم لا؟
الجواب :
ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً لأهله ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ ألم يبلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود؟ ولو أننا قلنا: لا نستعمل ما صنعه اليهود أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الذكاة لفات علينا شيء كثير من استعمال سيارات ما يصنعها إلا اليهود وأشياء نافعة أخرى لا يصنعها إلا اليهود. صحيح أن هذا المشروب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود لأن اليهود غير مؤتمنين ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وسلم السم في الشاة التي أهدوها إليه ومات صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ( ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بـ خيبر وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم ) يعني: موتي ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له لعنة الله عليهم ولعنة الله على النصارى فهم لا يؤتمنون لا اليهود ولا النصارى لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر ومُحِّص وعرف هل فيه خطر أو ضرر أم لا.
[لقاء الباب المفتوح النصية]