فتاوى العقيدة السلفية:
نص السؤال:
حديث الكاسيات العاريات وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العنوهن فإنهن ملعونات " فهل إذا وقعت لعنة الله على واحدة منهن تخرجها من دائرة الإسلام وتطردها من رحمة الله ؟
نص الإجابة:
الذي أعرف منه لفظة : " فالعنوهن فإنهن ملعونات " بها شيئ من الضعف ، وقد بحثناه ونحن في المدينة ، وأنا بعيد عهد بذلك ، لكن الحديث الذي في ( صحيح مسلم ) من حديث أبي هريرة : " صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما : قوم لهم سياط يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، فهذا الذي في ( صحيح مسلم ) .
وأما حديث : " فالعنوهن فإنهن ملعونات " فأنا الآن على ضعفه ، وعلى فرض صحة هذه اللفظة فهي لا تعتبر كافرة ، بل هي مسلمة عاصية إذا كانت مسلمة ، وقد يحدث هذا من المبتدئ ، ففي ذات مرة قام شخص من المتحمسين في الحرم المكي وكفر النساء المتبرجات ، وأنا أعرف اسمه فقام الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى وقال : إنهن لا يكفرن بصنيعهن هذا إلا إذا كانت مستحلة وتقول : الحجاب تزمت ، وليس على المرأة حرام أن تكشف وجهها وعضديها وساقيها ، فحينئذ تكفر لردها لكتاب الله ولسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
أما التي هي جاهلة لهذا أو تقول : أنا مخطئة وأسأل الله أن يغفر لي ، ورب فتاة جاهلة يقول الأخ محمد مسمار حفظه الله عند أن كان بمصر فقد ركب مع امرأة في سيارة أجرة وهي متبرجة وهو رجل فاضل لا يترك النصح أينما كان فقال لها : هل هذا لباس الإسلام ؟ فقالت : والله لا أدري ، وهي مصدقة أنها لا تدري هل هذا لباس الإسلام أم لا .
وكنت ذات مرة أنصح أخاً في الحرم المكي وهو محرم ، فأشرت إلى لحيته بمعنى أنه يعفوها فقال : إن شاء الله إذا تحللت فسأحلقها ، فكثير من الناس لا يعرف الأحكام بسبب طول المدى .
—---------—
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 47 - 48 )
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1331