وسُئل علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
ما حكم كتابة القرآن كالألعاب مثلا ؟
فأجابوا : كتابة آيات القرآن على هيئة الألعاب أو الطيور أو الأشجار ونحو ذلك ، أو كتابته على ألواح وأطباق للزِّينة ، أو لِيُتَّخَذ ذلك وسيلة لترويج السلع - فإن ذلك كُلّه مُحَرَّم آثم فاعله ؛ لِمَا في ذلك من الاستهانة بالقرآن والاستهزاء به ، ولِمَا في ذلك من امتهانه وجَعْله عُرْضة لأن يُلْقَى في أماكن لا تَليق به ، إذا بَلِيت تلك الأشياء التي كُتِب عليها لِطُول العهد أو ضاعت عند نقلها من مكان لمكان ، والله سبحانه لم يَتعبدنا بذلك ، وقد أنْزَل الله القرآن ليكون موعظة وعبرة وشفاء لِمَا في الصدور ، ولِيَعْمَل الناس بما فيه مِن أحكام ، ويُؤمنوا به ويتلوه آناء الليل والنهار ، فيزدادوا بذلك إيمانا ، ويَرفع الله بذلك درجاتهم عند ربهم .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
لا يجوز وضع الآيات القرآنية ولا أسماء الله الحسنى ولا صُور الحرمين على شيء مِن الفخاريات أو المنتجات الجمالية ؛ لِوجود محاذير كثيرة ، منها :
تَعْرِيض الآيات وأسماء الله للامتهان بوضعها في أماكن غير لائقة ، وكذلك التبرك والتعلق بها مِن دون الله ، إضافة إلى أن هذا العمل لم يكن مِن عَمل سَلف هذه الأمة .
وتعظيم الدين وشعائره يكون بالقلوب ، ويظهر أثر ذلك على الجوارح بالاجتهاد في تطبيق الشريعة ، وإقامة العبادات ، والغيرة على مَحارم الله إذا انْتُهِكَتْ ، لا بالكتابة على الْجُدُر والأواني .
وفيها أيضا :
لا تجوز كتابة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على كأسات التحف ولا غيرها من الأدوات التي تستخدم ؛ لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ، وفي كتابتها على تلك الأشياء تعريض لها للإهانة .
وكذلك لا تجوز كتابة لفظ الجلالة على تلك الأشياء ؛ لِمَا في ذلك من تعرضه للإهانة ، ولا كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لِمَا في ذلك مِن الإهانة ، أوْ الغلو الذي نَهَى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .
وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة أيضا :
يقوم بعض العاملين على أجهزة الطباعة بكتابة ( البسملة ) على هيئة ( صفة ) طائر النعام أو أشكال أخرى . ما حكم ذلك مع التوجيه والنصح ؟
فأجابوا : هذا العمل المذكور وهو كتابة البَسْمَلة أو غيرها من الأذكار الشرعية على شكل طائر النعام أو غيره مِن الحيوانات - عَمَل مُنْكر ، وفيه انتقاص لِجَنَاب الله سبحانه وتعالى ، فلا يجوز إقراره والسكوت عليه لأمور :
أولها : أن فيه تصويرا لذوات الأرواح وذلك محرم .
ثانيها : الإساءة إلى أسماء الله وصفاته وابتذالها .
ثالثها : العبث أو الاستخفاف بآية مِن كتاب الله تعالى ، وهي : بسم الله الرحمن الرحيم .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة أيضا :
لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات ، سواء وضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة ؛ لعدة أمور :
أولا : إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله
عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَن عَمِل عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ " .
ثانيا : إن في العمل المذكور تعريضا لآيات القرآن الكريم للامتهان ، واتخاذه هزوا ولعبا ، وذلك سعي الأخسرين أعمالا .
ثالثا : إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أُنْزِل مِن أجله ؛ وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه .
فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة ؛ تعظيما للقرآن الكريم ، وبُعْدًا عن الوقوع فيما نَهَى عنه الشرع المطهَّر .
والله تعالى أعلم .