هذا يقول: امرأةٌ توفيَّ عنها زوجها وكانت جاهلة لا تعرف العدَّة ولم تلتزم عدةً، فهل عليها شيء؟
الجواب:
هي بين أمرين:
إن كانت قد مضت عليها مُدَّة العدة فلا شيء عليها، والذي حصل عليها من جهة جهلها بالعدّة يغفرهُ الله لها بالجهل، "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قال الله: قد فعلت " .
وإن كانت في عدتها الآن فعليها أن تتقي الله - جلَّ وعلا- وأن تلتزم ما يجب عليها في أيام العدّة ومدة العدّة، فتدع الزينة، وتدع الطيب ولا تلبسالذهب
، ولا تلبس اللباس الذي يشدُّ الأنظارَ إليها، ويُرَّغبُ الخُطَّاب فيها، وتبتعد عن الخروج، تلزم بيتها حتى تنقضِيَ عِدَّتُها
http://ar.miraath.net/fatwah/10958