السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله - تعالى - رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على مَنْ أرسله إليهم أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
فقد قال الله عزَّ وجل: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا﴾[الكهف:110] .
إن العمل الصالح هو: الموافق لشريعة الله المبني على الإخلاص لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً .
إن العبادة لا تتم إلا بشرطين أساسيين، أحدهما: الإخلاص لله، بأن لا ينوي الإنسان بعبادته شيئاً من أمور الدنيا لا جاهً ولا مالاً ولا رئاسةً ولا سمعةً، وإنما يقصد بذلك وجه الله - عزَّ وجل - والوصول إلى دار كرامته، أما الشرط الثاني فهو: اتباع شريعة الله التي جاء بها محمد رسول الله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فمن عمل عملاً لا يوافق شريعة رسول الله فهو آثم وعمله مردود عليه، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«كل بدعة ضلالة»(1) وقال:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(2) .
أيها المسلمون، إنكم في هذه الأيام تستقبلون أياماً عظيمة، أياماً شريفة، أياماً قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(3)، ويعني بهذه الأيام العشر:عشر ذي الحجة من أول يوم إلى اليوم العاشر وهو عيد الأضحى، هذه الأيام أكثروا فيها من العمل الصالح، أكثروا فيها من تلاوة القرآن، أكثروا فيها من الذكر، أكثروا فيها من الصدقة، صوموا أيامها، ولقد غفل كثير من الناس عن فضل هذه الأيام العشر وتركوها فلم يقوموا فيها بما ينبغي أن يقوموا فيه من العمل الصالح، وإن الحجاج في هذه الأيام يستقبلون السفر إلى حج بيت الله الحرام يرجون مغفرة الله عزَّ وجل، ويأملون الفوز بالنعيم المقيم، ويؤمنون بأنه ما من إنسان أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، ويؤمنون - أيضاً - بالخلف العاجل من الله - عزَّ وجل - لقول الله تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَئٍْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 39] .
أيها المسلمون، إنكم تتوجهون إلى بيت الله الحرام في شهر حرام تؤدون عبادة من أجلِّ الطاعات من أجلِّ العبادات هي أحد أركان الإسلام التي لا يتم الإ بها لمن لم يؤدِّ فريضتها، فقوموا أيها المسلمون، قووموا في سفركم إلى هذه الأمكنة الفاضلة وفي إقامتكم هنالك بما أوجب الله عليكم في الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين، إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِكمُ مِّنْهُ﴾[المائدة: 6]، أدوا الصلاة جماعة لا تشتغلوا عنها بشيء؛ فإن صلاة الجماعة تفوت والشغل يمكن قضاؤه فيما بعد، صلوا الرباعية ركعتين من حين مغادرة بلادكم حتى ترجعوا إليها، فصلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين إلا أن تصلوا خلف إمام يتم فأتموها أربعاً سواء أدركتم معه الصلاة كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(4) ، اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب المتيسر لكم، هذه إن كنتم سائرين، أما إن كنتم نازلين فالأفضل أن لا تجمعوا، صلوا من النوافل ما شئتم، صلوا صلاة الليل، صلوا ركعتي الضحى، صلوا الوتر، صلوا كل صلاة نافلة إلا سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فالأفضل ألا تصلوها كما جاءت بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحديث الذي رواه، تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه وخفة النفس والكرم بالمال والكرم بالبدن والكرم بالجاه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإنَّ الله مع الصابرين، (وقد قيل: إنما سمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال)(م1)، فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا كاغتسال الجنابة وطيبوا أبدانكم الرؤوس واللحى والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة إزاراً ورداءً أبيضين للذكور، وأما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينة، أحرموا من أول ميقات تمرون به سواء كان ميقات بلدكم أو غيرها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقَّتَ المواقيت وقال:«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»(5)، ومن كان في الطائرة فليتأهب للإحرام قبل محاذاة الميقات ثم يحرم إذا حاذاه بدون تأخير وإن أحرم قبله خوفاً من أن يفوته الميقات؛ لأن الطائرة سريعة المرور به فلا حرج عليه، أحرموا بالنسك من غير تردد ولا شرط إلا أن تخافوا من عائق يمنعكم من إتمام النسك من مرض أو غيره فقولوا عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أحرموا بالعمرة قائلين: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك لا شريك لك، وارفعوا أصواتكم بالتلبية، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بها، فإذا وصلتم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به وطوفوا بجميع البيت، وإياكم أن تدخلوا من بين الكعبة والحِجر، فمن فعل ذلك فإن شوطه الذي دخل فيه من هذا الباب لا يصح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلْيَطَّوفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾ [الحج: 29]، والحجر أكثره من البيت؛ وعلى هذا فمن دخل من الباب الذي من الحجر فإنه لم يكن قد طاف بالبيت، ولا تشقوا على أنفسكم بمحاولة الوصول إلى الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله، وأشيروا إليه عند المشقة ولا تكلفوا أنفسكم بمحاولة الدنو من الكعبة فإن الخشوع في الطواف أفضل من القرب إلى الكعبة، وجميع المسجد مكان للطواف أسفله وأوسطه وأعلاه ما دمت داخل حدود المسجد، فإذا أتممتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تصلوا في مكان يحتاج الطائفيين إلى الطواف فيه فإن ذلك عدوان عليهم وليس لكم حرمة إذا صليتم في مكان الطائفين، فللطائفين أن يمروا من بين أيديكم وأن يخلخلوا عليكم صلاتكم؛ لأنه لا حق لكم أن تصلوا في مكان الطائفين فإذا صليتم الركعتين فاخرجوا إلى المسعى و اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفا وتنتهون بالمروة، ذهابكم من الصفا إلى المروة شوط ورجوعكم من المروة إلى الصفا شوط آخر، فإذا أتممتم السعي فقصروا رؤوسكم من جميع الجوانب بل قصروا جميع الرأس حتى يظهر أثر التقصير على الشعر، والمرأة تقصر بقدر أنملة أي: بقدر فصله إصبع، وبذلك تمت العمرة فتحلون الحلَّ كله، تلبسون الثياب وتتطيبون وتتمتعون بالنساء، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه سواء كنتم في مكة أو في خارج مكة أو في منى، أحرموا من المكان الذي أنتم فيه، واصنعوا عند الإحرام بالحج كما صنعتم بالعمرة قولاً وفعلاً إلا أنكم تقولون في الحج: لبيك حجاً بدل لبيك عمرة، ثم صلوا في منى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر قصراً وجمع بالتقديم، ثم اشتغلوا بذكر الله ودعائه والتضرع إليه وارفعوا أيديكم حين الدعاء متضرعين إلى الله مستقبلي القبلة ولو كان الجبل خلف ظهوركم، وكل عرفة موقف إلا بطن الوادي عُرَنَة، وانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا إلى حدود عرفة؛ فإن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إليها ثم ينصرف من مكانه بدون وقوف فيها، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فإنه لا حج له، فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة مُلبين وصلُّوا بها المغرب والعشاء: المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين متى وصلتم إليها إلا أن ينتصف الليل قبل وصولكم إليها فصلوا قبل منتصف الليل؛ لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا صليتم الفجر في مزدلفة فقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، واذكروا الله - تعالى - وادعوه حتى تسفروا جداً، ثم سيروا إلى منى مُلبِّين وابدؤوا بجمرة العقبة وهي: الأخيرة التي تلي مكة فارموها بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، كل حصاة أكبر من الحمَّص قليلاً تلقطونها من حيث ما شئتم، والحكمة من رمي هذه الجمرات: تمام التعبد لله و إقام ذكر الله واتباع رسول الله، فارموها معظمين لله بقلوبكم وألسنتكم، فإذا رميتم جمرة العقبة فاذبحوا الهدي ثم احلقوا الرؤوس، والمرأة تقصره، فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم فقد حلَّ لكم كل شيء من محظورات الإحرام سوى النساء، فالبسوا الثياب وتطيبوا ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وذلك للحج، وبفعل هذه الأربعة: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف، والسعي تحلون من محظورات الإحرام كلها حتى النساء، واعلموا - أيها الإخوة - أنه لا علاقة للتحلل بالنحر، فيجوز للإنسان أن يتحلل وإن لم ينحر؛ لأن النحر لا أثر له في التحلل .
أيها المسلمون، إن الحجاج يفعلون يوم العيد خمسة أنساك: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي مرتبةً هكذا، فإن قدموا بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«كان يسأل يوم العيد عن التقديم و التأخير فما سئل عن شيء يومئذٍ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج»(6)، ويجوز تأخير الطواف والسعي عن يوم العيد ويجزئ ذلك عن طواف الوداع إذا أتى بهما الإنسان عند سفره من مكة إلى بلده، ثم بيتوا بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وارموا الجمرات الثلاث في اليومين بعد الزوال، ابدؤوا برمي الجمرة الصغرى وهي: الأولي الشرقية بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا الله - تعالى - دعاءً طويلاً ثم ارموا الوسطى كذلك وقفوا بعدها للدعاء كما فعلتم بعد الأولى ،ثم ارموا الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولا تقفوا بعدها للدعاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هكذا، ولا ترموا في هذين اليومين قبل الزوال ولكم تأخير الرمي إلى الليل مع الزحام والمشقة في النهار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقَّت أول الرمي دون آخره وأذن للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا قبل زحمة الناس؛ وعلى هذا فإذا كان تأخير الرمي إلى الليل أبلغ في الخشوع وأسلم من الخطر فتأخيره إلى ذلك يكون حسناً ليؤدي الإنسان العبادة براحة وطمأنينة، وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحداً في الرمي عنكم؛ لأن الرمي من الحج، وقد قال الله تعالى:﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ولأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يرخص للضعفاء من أهله أن يوكِّلوا بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة قبل الناس حتى يرموا بأنفسهم؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يرخص للرعاة الذين يغيبون عن منى مع إبلهم أن يوكِّلوا بل أذن لهم أن يرموا يوماً وأن يدعوا يوماً إلى اليوم الثالث، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والكبير العاجز والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها أو على حملها فيجوز لهم التوكيل لتعزر رميهم بأنفسهم وحينئذٍ يرمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم عن موكِّله ثانياً ولو في موقف واحد، ومَنْ سقطت منه حصاة وهو يرمي فله أن يأخذ حصاة من مكانه الذي هو واقف فيه ويرمي بها ولا حرج عليه في ذلك حتى إن كان قريباً من الحوض؛ لأن الحصاة حصاة سواء رمى بها أو لم يرمِ بها؛ وعلى هذا إذا سقطت منك حصاة فخذها من المكان الذي أنت واقف فيه ولو كنت إلى جنب الحوض، فإذا رميتم الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فإن شئتم فانزلوا إلى مكة وإن شئتم فتأخروا إلى اليوم الثالث عشر لترموا الجمرات الثلاث كما رميتموها في اليومين السابقين وهذا أفضل لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾[البقرة: 203]؛ ولأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولأن ذلك أكثر عملاً، حيث يحصل للإنسان المبيت والرمىِ في اليوم الثالث عشر، فإذا أتممتم أفعال الحج كلها وأردتم السفر إلى بلادكم فلا تخرجوا من مكة حتى تطوفوا للوداع، إلا أن الحائض والنفساء لا وداع عليهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني: الطواف قال: إلا أنه خفف عن الحائض»(7)، واحذروا مما يفعله بعض الناس الذين يقدمون طواف الوداع على رمي الجمرات في آخر يوم، حيث كان ينزل في ضحي اليوم الثاني عشر للمتعجل أو في اليوم الثالث عشر للمتأخر فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، فمن فعل ذلك فإن طوافه للوداع غير صحيح أي: لا يجزئه عن الوداع؛ لأنه كان قبل تمام الحج ولم يكن آخر عهده بالبيت .
أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تعرفوا صفة الحج والعمرة قبل أن تفعلوهما؛ لتعبدوا الله على بصيرة واستصحبوا معكم من مناسك الحج حتى تسيروا على هديها، واصطحبوا معكم من طلبة العلم ما يدلكم على ذلك، وفقني الله وإياكم للإخلاص له والاتباع لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حتى يتحقق لنا قول الله تعالى:﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31] إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلَّم تسليماً كثيراً .
أيها المسلمون، فإن من نعمة الله على عبادة أنه لما شرع للحجاج ما شرع من الهدي جعل لغير الحجاج ما يماثله من الأضحية، فشرع لعباده أن يضحوا يوم العيد وثلاثة أيام بعده كل هذه الأيام الأربعة وقتٌ للأضحية، فالأضحية سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء: إنها واجبة وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة على مَن قدر عليها، والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام فهي بنفسها عبادة، والمقصود بها: الذبح تعظيماً لله - عزَّ وجل - والأكل منها وإطعام الفقير لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]، وإن بعض الناس ينظر إلى هذه الأضحية نظرة مالية، نظرة اقتصادية؛ فلذلك ينخدعون بالدعاية التي تدعو إلى أخذ قيمة الأضاحي، ثم الأضحية بها في بلاد بعيدة لا يشهدها المضحي ولا يدري عنها ولا يدري هل أخذ ما يجزئ أو ما لا يجزئ، ولا يدري مَن يذبحها هل يذكر اسم الله عليها أم لا، ولا يدري كيف توزع، وهل توزع على المسلمين أو على المسلمين وغيرهم، ثم يفوته ما يفوته من ذكر اسم الله عليها وشهودها والأكل منها، وقد قال بعض العلماء: إن الأكل من الأضحية واجب؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿فَكُلْواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، فبدأ بالأكل قبل إطعام البائس الفقير، وإذا كان الله - تعالى - أمرنا بالأكل منها وجعل بعض العلماء ذلك واجباً يعصي به الإنسان إذا لم يفعله فكيف تطيب نفوسنا أن نرسل دراهم ليضحى بها عنا في بلادٍ بعيدة ؟ وهل يمكن أن نأكلها وهي في تلك البلاد البعيدة ؟ إن هذا لا يمكن، وإن دعوة الناس إلى أن يضحوا خارج بلادهم دعوة غلط لا تتمشى على ما تنبغي أن تكون عليه الأضحية، بل الأضحية في بلدك أمام أولادك وفي بيتك تذبحها بنفسك إن استطعت تذكر اسم الله عليها تتقرب إلى الله - تعالى - بالذبح؛ ولهذا لو ذبح الإنسان ذبيحة تعظيماً لملك أو لرئيس لكان مشركاً بالله شركاً أكبرَ، لماذا ؟ لأن الذبح نفسهُ عبادة، وإذا كان عبادة فلماذا لا تذبح أنت بنفسك أو تشهد ذلك كما قاله العلماء - رحمهم الله - قالوا: ينبغي للإنسان أن يباشر ذبيحته بنفسه إن أحسن وإلا وَكَّلَ مسلماً وشهدها .
إذاً: هذه الدعوة إلى أن ننقل ضحايانا وشعائر دينينا إلى بلادٍ بعيدة دعوة بعيدة عن مقصود الشرع، ومقصود الشرع: أن تظهر الشعائر في بلاد المسلمين، في كل بلد تظهر: في البيت، في بيتك، وفي بيت جارك، وبيت حيك، وبيت بلدك، ليس المقصود منها لحماً يتصدق به الإنسان على الفقير؛ ولهذا فرَّقَ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بين الأضحية واللحم كما سنذكره إن شاء الله.
أيها الإخوة، إنني أدعوكم أن تجعلوا ضحاياكم هنا في بلادكم وتحت رعايتكم وتأكلوا منها امتثالاً لأمر ربكم؛ حتى تظهر شعائر الله في بلاد الله بين عباد الله، أما أولئك المحتاجون الفقراء في البلاد الإسلامية النائية فإنه من الممكن أن يبذل الإنسان ما يسَّر الله عليه من المال؛ لينتفعوا به لا في الأكل فحسب ولكن في الأكل واللباس وغير ذلك؛ لأنهم ليسوا محتاجين إلى الأكل فقط، هم محتاجون إلى الأكل وإلى غيره، فإذا أعطيتهم دراهم كان ذلك أرفق بهم وأنفع لهم .
أيها الإخوة، ضحوا عن الأحياء، يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم:«يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته»(8)، ومَنْ أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر أي: عشر ذي الحجة «لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره أي: من جلده شيئاً حتى يضحي»(9)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد مَنْ يضحي، أما مَن يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ ذلك، على هذا فالعائلة يحل لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأنهم لا يضحون ولكن يضحى عنهم .
أيها الإخوة، إنني أكرر أن تكون ضحاياكم في بلادكم وتحت رعايتكم وتذكروا اسم الله عليها إن ذبحتموها أو توكِّلون أحداً يذبحها وتحضرونها وتأكلون منها وتطعمون البائس الفقير، وتهدون على الغني الذي لا يحتاج، وإنني قد كتبت ما تيسَّر في بيان نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى، حيث يفوت بنقلها مصالح عظيمة منها، إنه يفوت إظهار شعيرة من شعائر الله - تعالى - وهي الأضاحي، فتصبح البلد معطلة من هذه الشعيرة في بعض البيوت، وربما أدى ذلك إلى التوسع فتعطلت كثير من البيوت من هذه الشعيرة، ومن المعلوم أن الأضاحي من شعائر الله، وليس المقصود منها مجرد الانتفاع باللحم، قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 37]، وفرَّق النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بين الأضحية واللحم فقال:«مَنْ صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسك، ومَنْ نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقال رجل: يا رسول الله، نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك شاة لحم»(10) يعني: لا أضحية، وتأمل كيف قَرَنَ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بين الصلاة والنسك فقال: مَنْ صلى صلاتنا ونسك نسكنا .
إذاً: فالأضحية أمرها عظيم هي نسك المسلمين كما أن الصلاة أمرها عظيم وهي صلاة المسلمين؛ ولهذا قَرَنَ الله بينهما في كتابه كما قَرَنَ بينهما رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال الله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مَنْ ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نسكه و أصاب سنة المسلمين»(11) وهذا الحديث وما قبله دليل واضح على أنه ليس المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم إذ لو كان كذلك لم يكن فرق بين المذبوح قبل الصلاة والمذبوح بعدها، ويدل لهذا - أيضاً - أن الأضحية خُصَّت بنوع معين من البهائم وهي: الإبل، والبقر، والغنم وقُيِّدَتْ بشروط معينة: كبلوغ السن والسلامة من العيوب وكونها في أيام النحر، ولو كان المقصود مجرد الانتفاع باللحم لأجزأت بكل بهيمة حلال كالدجاج والظباء والخيل وغيرها، ولأجزأت بالصغير من الأنعام ولأجزئت بالعضو من البهيمة، فالأضاحي لها شأن كبير في الإسلام؛ ولهذا جعل الله لها حرمات منها: ما أشرنا إليه آنفا أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان إذا كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً، هذه مصلحة تفوت إذا أنت ضحيت خارج بلادك، المصلحة الثانية: مباشرة المضحي ذبح أضحيته، فإن السنة أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه تقرباً إلى الله واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يذبح أضحيته بنفسه، وقد قال أهل العلم: إذا كان المضحي لا يحسن الذبح بنفسه فليحضر الذبح، المصلحة الثالثة: إنه يفوت الإنسان إذا أخرج أضحيته عن بلده يفوته شعوره بالتعبد لله - تعالى - بالذبح بنفسه الذي قَرَنَهُ الله - تعالى – بالصلاة، وهذا أمر له أهميته، المصلحة الرابعة التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: ذكر المضحي اسم الله على أضحيته، وقد أمر الله - تعالى - بذكر اسمه عليها فقال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: 36]، وقال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ [الحج: 34] وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة بذاتها وأنها من توحيد الله وتمام الاستسلام له، وربما كان هذا المقصود أعظم بكثير من مجرد انتفاع الفقير بها، المصلحة الخامسة: الأكل من الأضحية، فإن المضحي إذا ضحى خارج البلاد لا يمكن أن يأكل من أضحيته مع أنه مأمور بالأكل منها إما وجوباً أو استحباباً على خلاف في ذلك بين العلماء، بل إن الله - تعالى - قدَّم الأكل منها على إطعام الفقير فقال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]وقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]، ومن المعلوم أنه إذا ضحي خارج البلد فإنه لا يأكل منها ويكون على هذا إما تاركاً لما هو الأفضل وإما آثماً على قول مَنْ قال بوجوب الأكل منها من أهل العلم، وإذا كانت الأضاحي وصايا فإن نقلها قد يفوت به مصلحة سادسة وهي: مقصود الموصين؛ لأن الموصين الذين أوصوا بالضحايا لم يخطر ببالهم حين أوصوا بها إلا أن تُضحى في بلادهم و ينتفع بها الذرية والأقارب وأن يباشروا بأنفسهم تنفيذ هذه الوصية، ولم يخطر ببالهم أبداً أن أضاحيهم ستنقل إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة، فيكون في نقل أضاحي الوصايا مخالفة لما يظهر من مقصود الموصين، ومع ذلك أي: مع فوات هذه المصالح بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد فإن في نقلها إلى خارج البلاد خطر كبير يظهر للمتأمل ألا وهو: إن الناس ينظرون إلى العبادات المالية نظرة اقتصادية محضة أو نظرة تعبدية قاصرة، بحيث يشعر أنه استفاد منها مجرد الإحسان إلى الغير مع أن الفائدة من العبادات المالية هي: التعبد لله تعالى، وتكون بالنسبة للأضحية بالذبح، وابتغاء مرضاة الله، والتقرب إلى الله عزَّ وجل، بحيث يشعر الإنسان أنه بهذا الفعل متعبد لله متقرب إليه لا أنه مجرد إنسان أحسن إلى أخيه .
إذاً: فنقل الأضاحي إلى خارج البلاد تفوت به ست مصالح كما سمعتم، وبالإضافة إلى فوات هذه المصالح تحصل به هذه المفسدة الأخيرة، فنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقنا جميعاً للبصيرة في دينه والدعوة إليه إلى ما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، واعلموا - أيها الإخوة - أن العطف على الفقراء من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، ولكن العطف والعاطفة يجب أن يكونا مبنيين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس التعبد لله يكون بمجرد الذوق واستحسان الإنسان له لو كان كذلك لكان أهل البدعة يستحسنون ما هم عليه من البدع ويرون أنها أفضل من اتباع السنة الصحيحة الصريحة، ولكن العبادات مبنية على الاتباع؛ اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه؛ ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة يقول:«أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(12).
أيها المسلمون، هذا ما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في الأضحية، كان من هديه أن يتولى ذبحها بنفسه ويأكل منها ويطعم كما أمره بذلك ربه سبحانه وتعالى، فاتعبوا أيها المسلمون، اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإحسان إلى المحتاجين يكون بطرق أخرى يعرفها الناس، ولكن العبادات أمرها على التوقيف .
أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الله أمركم بالصلاة والسلام عليه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾[الأحزاب: 56]، اللهم صلَّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطناً، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين، اللهم ارضَ عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارضَ علينا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، و أذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم ألِّف بين قلوبنا، اللهم ارزقنا احترام كبارنا ورحمة صغارنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كُنْ بهم رحيماً، اللهم كُنْ بهم رحيماً، اللهم اغفر لقتلاهم وكُنْ لأحيائهم يا رب العالمين، اللهم فرِّج كرباتهم واكشف غمومهم ويسِّرهم لليسرى وجنِّبهم العسرى يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزل بالصرب النصارى بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزم الصرب النصارى ودمِّرهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، اللهم عجِّل لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك بالنصر العزيز والفتح المبين، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم أورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم إنك على كل شيء قدير، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم .
-------------------------------
(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجمعة (1435) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه .
(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( 3243)، ت ط ع .
(3) أخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (1867)، وأخرجه الترمذي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الصوم ( 688) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الصوم ( 2082)، وأخرجه ابن ماجة -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الصيام ( 1717)، وأخرجه الدارمي في سننه -رحمه الله تعالى- في كتاب الصوم ( 1708)، ت ط ع .
(4) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأذان (599)، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 948) من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ت ط ع .
(م1) تخريج هذه المقولة انظر إليها في كتاب كشف الخفار الجزء (2) ص 465 رقم المقولة 480 أو انظر إلى كتاب تحفه المدنيين الجزء (1) ص 36 بلفظ وقد قيل وانظر إلى المستطرف الجزء ( 2) ص 84 وانظر إلى معجم المطبوعات الجزء ( 1) ص 265 تخريج ت م ش .
(5) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1427)، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2022) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع.
(6) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج ( 1621) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج ( 2305) ت ط ع .
(7) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج ( 1636)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج ( 2351) ( 2352) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(8) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأحكام ( 6670) من حديث عبد الله بن هشام بن زهرة .
(9) أخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده (25359) (25269)، وأبو داود في سننه (2409) كتاب الضحايا وابن ماجة ( 2640) ( 2641)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي ( 2654) ( 2654)، والدارمي ( 1865) في كتاب الأضاحي، وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الضحايا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ( 4286 ) ( 4287 ) ( 4288 ) .
(10) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه (930) في قصة خاله أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي ( 3626) (3625)، ت ط ع .
(11) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي ( 5130) من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي (3624) من حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(12) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة (1435)، وأخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده (14455) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه النسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ( 1560) ، ت ط ع .