ولم أذكر أنني لم أسمِّ إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك ؟
ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ، لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوؤه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية ؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .
الشيخ ابن باز
* * *
كتاب فتاوى اسلامية ج1 ص258