تعليقات منتقاة من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي للشيخ العلامة صالح اللحيدان
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد :
هذه قواعد منتقاة من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي
كنت قرأتها على الشيخ العلامة صالح اللحيدان على فترات .
1- ( العادة محكمة )
قال الشيخ صالح :
هذه قاعدة وليست بحديث ومعنى محكمة أي معتادة، والمراد:معتاده الناس ورجعوا إليه وليس فيه ما ينكر.
-قلت له: ما الفرق بين العرف والعادة؟
قال: العرف والعادة بينهما تقارب وليس هما بمعنى واحد.
– قلت له ما ضابط العرف؟
قال: ضابط العرف هو ما تعارف عليه الناس ولم ينكروه.
2- قاعدة( اليقين لا يزول بالشك )
قال الشيخ صالح:
أي أن الشيء المتيقن لا يزول بالظن، وهذه قاعدة وليست حديثاً نبوياً.
– قلت له: متى يزول اليقين؟
قال: اليقين يزول إذا تيقن الشيء وليس ظناً.
2- قاعدة( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد )
قال الشيخ صالح:
معنى القاعدة أنه إذا اجتهد من هو أهل للإجتهاد في مسألة،
ثم اجتهد شخص آخر في نفس المسألة وخالف قوله قول المجتهد الأول،هنا لا يقال إن قول المجتهد الأول منتقض بقول المجتهد الثاني بل كلٌ له قوله، وكذا إذا اجتهد قاض في حكم وخالفه قاض آخر فإنه لا ينقض قوله قول القاضي الآخر.
لكن:الصحابي إذا اجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف فعل الصحابي فهذا نقض لإجتهاد ذلك الصحابي،مثل تمرغ عمار رضي الله عنه بالصعيد لما احتلم وليس عنده ماء،ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام صفة التيمم الصحيح.
-قلت له: إذا وجد للإمام أحمد أو الإمام الشافعي قولان هل يقال أحدهما ناقض للآخر؟
– قال : إذا جاء عن الإمام أحمد أو الإمام الشافعي قولان في مسألة فهنا ينظر إذا عرف المتأخر من القولين وقال رجعت عن القول الأول فهنا رجع عن قوله الأول.
3- قاعدة( إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرام)
قال الشيخ صالح:
هذه القاعدة ليست بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومعناها:إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء فإنه قد يجتنب ذلك الشيء وهذا ليس على اطلاقه، وفرق بين الحرام والمصلحة والمفسدة،
الحرام مثل التمولات في الأموال أو في ما يستباح وما لا يستباح.
قلت له: هل يوجد استثناءات لهذه القاعدة؟
قال : لا يوجد لها استثناءات.
4- قاعدة(الإيثار في القُرب مكروه وفي غيرها محبوب)
قال الشيخ صالح:
أي أن الإنسان لا يقدم عليه أحد في أمور الطاعات مثل الصف الأول في الصلاة فإنه لا يتركه لأحد ويتأخر إلى الصف الثاني، وفي غيرها محبوب أي يجوز أن يقدم في غير القرب بشرط أن يكون يستحق ذلك.
– قلت له: قراءة الكتب العلمية على الشيخ هل فيها إيثار؟
قال: هذا من القُرب العلم من القُرب.
5- قاعدة(التابع تابع)
قال الشيخ صالح:
معناها التابع لا يكون تابعاً أي الأصل أن التابع تابع لا ينقلب ويصير هو المتبوع.
6- قاعدة (الخراج بالضمان)
قال الشيخ صالح:
أي أن الإنسان إذا كان مالكاً لشيء ما فهو ضامن له.
7- قاعدة(الخروج من الخلاف مستحب)
قال الشيخ صالح:
أي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا معنى هذه القاعدة.
قلت له:إذا كان أحد الأقوال معه دليل والقول الآخر لا دليل معه هل يقال بالقاعدة؟
قال:الذي ليس عنده ألية الترجيح فإنه يرجع إلى العلماء لكي يبينون له القول الراجح.ولا يقل أرجح هذا القول لوجود الدليل بل عليه الرجوع للعلماء ويرجحوا له.
كتبه
بدر محمد البدر العنزي
20/11/1436هـ