منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى شهر رمضان المبارك


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,482 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

كُتب : [ 06-24-2014 - 10:16 PM ]

في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام
- أحكام الصيام
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس من الإفطار قبل الأذان بحجَّة أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يُفرَّق ما بين صوم رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد، أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّد فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها فإنَّ يد الله مع الجماعة.

ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديث أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الصوم» باب ما جاء في أنَّ الفطر يوم تُفْطِرون والأضحى يوم تُضَحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» بابٌ: متى يحلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

المصدر
http://ferkous.com/site/rep/Bg7.php
 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,482 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-24-2014 - 10:34 PM ]

حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد[1]: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار ، وهل هذا يوافق الحديث الصحيح ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ))[2] الحديث . وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة عدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع ؟
والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال :
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ))[3] ، وفي لفظ آخر : (( فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ))[4] وفي رواية أخرى : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))[5] .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ))[6] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة ، أما الحساب فلا يعول عليه ، وهذا هو الحق ، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم .
وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة ، وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام )) [7] .
وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً قدم على النبي صلى اله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ )) فقال : نعم . قال : (( فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً )) [8] .
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ))[9] رواه أحمد ، ورواه النسائي ولم يقل فيه (( مسلمان )) .
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : (( عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ))[10] رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : هذا إسناد متصل صحيح .
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى برؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل ، أما في الخروج من الصيام ، وفي بقية الشهور فلابد من شاهدين عدلين ، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك ، وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وهو الحق لظهور أدلته .
ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي ، وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد ، فإذا أذاعت الدولة المسلمة المحكمة لشريعة الله كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك .
وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[11] رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأخرجه مسلم بلفظ : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ))[12] ، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ))[13] وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال : (( فإن غبي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين ))[14] فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة .
ونقل النووي رحمه الله في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر رحمه الله : أن هذا هو قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم ، قال : يعني ابن المنذر (ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكاً وأبا حنيفة رحمهم الله ) انتهى .
قال جمع من العلماء إنما يعم حكم الرؤية إذا اتحدت المطالع ، أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم .
وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم ، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن كريباً قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان ، فأخبره أن الهلال رؤي في الشام ليلة الجمعة ، وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس : (( لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة)) ، فقال له كريب : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال : لا ، ((هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ))[15] .
قالوا : فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم ، وأن لكل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع ، وقالوا : إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام ، وقال آخرون : لعله لم يعمل برؤية أهل الشام ؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده ، والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج ، وإنما يعمل بشهادته في الدخول .
وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان عام 1392هـ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يراه علماء البلاد .
قلت : وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم . إذا علم ذلك ، فإن الواجب على أهل العلم في كل بلد أن يعنوا بهذه المسالة عند دخول الشهر وخروجه أن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ، ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس ، وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر ؛ لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال ، إذا كانت الدولة غير إسلامية .
أما الدولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم ، وإلزام الناس به من صوم أو فطر ، عملاً بالأحاديث المذكورة ، وأداءً للواجب ، ومنعاً للرعية مما حرم الله عليها . ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه والحذر مما يخالفه إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .


[1] نشر في مجلة الجامعة الإسلامية العدد الثاني لشهر شوال عام 1394هـ
[2] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[3] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[4] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[5] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الهلال فصوموا " برقم 1909 .
[6] رواه أحمد في مسند الكوفيين حديث رجل برقم 18071 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على منصور برقم 2097
[7] رواه أبو داود في الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم 2342 ، والدارمي في الصوم باب الشهادة على رؤية هلال رمضان برقم 1691
[8] رواه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال برقم 1652
[9] رواه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم 2116
[10] رواه أبو داود في الصوم باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم 2338
[11] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال برقم 1907
[12] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له.
[13] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له
[14] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1081
[15] رواه مسلم في مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2785 ، ومسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم 1087 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء لكل بلد رؤيتهم برقم 693

المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/8408




توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
بدور غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )  أعطي بدور مخالفة
بدور
عضو مميز
رقم العضوية : 143
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 277 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-26-2014 - 05:15 AM ]

بارك الله فيك ونفع بك .....آمين



توقيع : بدور
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:50 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML