حكم من حلف وحنث في يمينه
س : إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله ، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه ، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم ...
ج : من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن النسائي الصيد والذبائح (4346),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401). (إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم - : صحيح مسلم الأيمان (1650),سنن الترمذي النذور والأيمان (1530),موطأ مالك النذور والأيمان (1034). ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) ، ويقول جل وعلا : سورة المائدة الآية 89 { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ }
فإذا حلفت على إنسان ، قلت : والله تغدى ، والله تأكل هذا ، والله تأخذ هذا المبلغ . . وأبى ؛ عليك كفارة ، وهي إطعام عشرة
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 127)
مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام ، لقوله جل وعلا : سورة المائدة الآية 89 { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ }
الإنسان يحفظ لسانه من اليمين ، فلا يحلف ، إلا إذا دعت إليه الحاجة ، وإذا حلف قائلا : والله تأكل هذا العشاء ، والله تأخذ هذه المساعدة ، والله تفعل هذا وأبى ؛ كفر عن يمينه .
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 128)
منقول من مجموع فتاوى الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى -