من فقه نساء السلف رضي الله عنهم.
عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة و السلام قالت :
*(( يا أسماء ! إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء ـ أي عند الموت ـ أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها،*
*فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ! ألا أُريك شيئاً رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة، فحنتها، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله، تُعرفُ به المرأةُ من الرجل . فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي، ولا يدخل عليَّ أحدٌ، فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما ))*
▪ رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي.
✍ قال الشيخ الألباني رحمه الله:
*فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح، فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن، ثم ليستغفرن الله تعالى، وليتبن إليه،*
*وليذكرن قوله عليه الصلاة و السلام :*
*(( الحياءُ والإيمان قُرنا جميعاً ، فإذا رُفع أحدهما رُفع الآخر )).*
▪رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
📘 جلباب المرأة المسلمة ص135- 136