[الصاع، المقصود به الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، والمد بقدر ما يملأ الكفين، وإذا أردنا في القدر المحدد بالموازين التي نتعامل بها الآن، قلنا كيلوين وكذا، يعني إذا أخرج كيلوين ونصف فقد أدى الواجب، وإذا زاد وأخرج ثلاث كيلوات فقد أدى الواجب وزيادة، أما من ناحية اثنين كيلو ما يكفي، كيلوين فقط ما يكفي، بل لابد أن يخرج اثنين كيلو وزيادة.]
من تعليق الشيخ العجلان على الروض المربع.ش224 الوجه الاول.
وهذا المقدار هو الذي ذكره الشيخ الفوزان في خطبته السابقة، وبنحوه في كتابه :الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، [2/305].
صور مصغرة مرفقة
سحاب السلفية