جاء في متن أخصر المختصرات في الفقه
(يحرم الزواج بالزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها)
قال الشيخ الفوزان في الشرح
لقوله عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
فيحرم الزواج بالزانية إذا لم تتب من الزنا لئلا تختلط الأنساب، فإذا تابت من الزنا توبة صحيحة وانتهت عدتها جاز تزوجها فلا يجوز التزوج من الزانية إلا بشرطين:
الشرط الأول : التوبة الصحيحة والإقلاع عن الزنا.
الشرط الثاني : أن تنقضي عدتها لئلا تكون حاملاً من الزاني فتختلط الأنساب
شرح أخصر المختصرات (3/107)