منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي متى يجوز الزواج بالزانية؟ للشيخ الفوزان حفظه الله

كُتب : [ 09-01-2016 - 01:13 AM ]

جاء في متن أخصر المختصرات في الفقه

(يحرم الزواج بالزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها)

قال الشيخ الفوزان في الشرح
لقوله عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
فيحرم الزواج بالزانية إذا لم تتب من الزنا لئلا تختلط الأنساب، فإذا تابت من الزنا توبة صحيحة وانتهت عدتها جاز تزوجها فلا يجوز التزوج من الزانية إلا بشرطين:

الشرط الأول : التوبة الصحيحة والإقلاع عن الزنا.
الشرط الثاني : أن تنقضي عدتها لئلا تكون حاملاً من الزاني فتختلط الأنساب

شرح أخصر المختصرات (3/107)

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML