12-07-2010 05:37 AM | |
عارف النهدي |
|
08-28-2010 04:39 AM | |
أميرة المحبة |
شكراً جزيلا للإفادة واسأل الله ان يجعلها الله في موازين حسناتك
|
08-26-2010 07:46 PM | |
المتوكل بالله |
أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين ! فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : فهذا تلخيص جامع لكتيب عنوانه : " أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين " لفضيلة العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - ، اسأل الله تعالى أن ينفع به ، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . • صلاة العيد إذا حضر الإمام صلوا من غير أذان ولا إقامة ثم بعد ذلك الخطبة ، كما ثبت بذلك في السنة . • قول : " الصلاة جامعة " لا دليل له ، فهو ضعيف ، ولا يصح قياسه على الكسوف . • من السنة : أن يخطب الإمام على منبر . • الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد على أقوال ، منها : الإقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإظهار شعيرة صلاة العيد ، وتفقد الفقراء والمساكين في الطرقات والأسواق ، وأن الطريقين تشهدان له يوم القيامة . • صلاة العيد لا تقضى ، ومن فاتته صلاة العيد سقطت عنه ، بخلاف الجمعة . • صلاة العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الإجتماع وإلا سقطت عنه . • السنة : أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وكونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الإستحباب . • التكبيرات الزوائد سنة ، إن أتى بها الإنسان فله أجر ، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه ، لكن لا ينبغي أن يخل بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها . • رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة . • إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد ، فإنه لا بد أن تقام صلاة العيد والجمعة ، ولكن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة ، ولكن لا بد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ، ولا يمكن تركها . • المتأحر إذا دخل مع الإمام في أثناء التكبيرات فيكبر للإحرام أولاً ، ثم يتابع الإمام فيما بقى ، ويسقط عنه ما مضى . • التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ، ما لم يكن إثمًا . • السنة : أن تكون للعيد خطبة واحدة ، وإن جعلها خطبتين فلا حرج . • من علم بالعيد بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون في عيد الفطر ، ويخرجون إلى الصلاة من الغد ، وأما في عيد الأضحى ، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد ، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد ، لأن الأضحية تابعة للصلاة . • يسن الأكل من الأضحية ، وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد ، فأنما اختاره الفقهاء ، لأنها أخف وأسرع نضجًا ، وليس من باب التعبد بذلك . • إذا دعت الحاجة إلى تعدد صلاة العيد في البلد فلا بأس . • من السنة : أن يتجمل الإنسان سواءً كان معتكفًا أم غير معتكف ، وأما خروج المعتكف بثيابه فهذا خلاف السنة . • لو نسي التكبير في صلاة العيد حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها . • مصلى العيد مسجد ، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيّض أن يمكثن فيه ، وأمرهن بإعتزاله ، وعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . • لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد . • صفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ، أو يكرر التكبير ثلاثًا ، والسنة ك أن يجهر بذلك ، إلا النساء فإنهن لا تجهرن . • السنة في عيد الفطر : أن يأكل تمرات وترًا قبل أن يخرج إلى المصلى ، وأما في عيد الأضحى ، فالسنة : أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة . • الإغتسال أستحبه طائفة من أهل العلم ، ويستحب لبس أجمل الثياب . • يسن أن يذهب إلى المصلى ماشيًا ، إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب . • السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد إما سور : " ق ، والقمر " ، وإما سورتي : " الأعلى والغاشية " . • تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة ، وحضورها ليس بواجب . • لا تستفتح الخطبة بالاستغفار ، وأما التحميد والتكبير فالعلماء مختلفون فيه ، والأمر في هذا واسع . • السنة في الخطبة : أن يكون الخطيب قائمًا كما ثبت . • حمل السلاح في صلاة العيد لا بأس به إذا دعت الحاجة لذلك . • الكلام أثناء الخطبة : مسألة خلافية ، ومن الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه ، وأشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو يشاهده . • ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة . • ضرب الطبول بالعيد لا يجوز ، وأما الدف قد يرخص به ، ولكن ليس في وقت أو مكان العبادة . • صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم . • الأضحية يوم العيد هل هي واجبة أم سنة !؟ اختلف أهل العلم في وجوبها ، ومن قال بوجوبها أبو حنيفة ، والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وواظب عليها ، ومنهم من قال : أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها . • لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر . • من اعتاد صيام يوم الإثنين أو الخميس ووافق أيام التشريق فإنه لا يصومهما . • الصعاف ممن لا يقدرون على الخروج للمصلى ، فإنه يقام لهم صلاة العيد في البلد لأجل العذر . • النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد بلا تبرج ولا طيب . • المسافر الواجب عليه أن يفطر مع البلد الذي أدرك العيد وهو فيه . • الصلاة في مصلى العيد أفضل من صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والخلفاء الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - . • دعاء الإستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام ، والأمر في هذا سعة حتى لو أخره إلى ما بعد التكبيرات . • ترديد التكبير خلف المؤذن بشكل جماعي من البدع المحدثة . |
تعليمات المشاركة |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|