منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين > مقدار الصاع المجزئ في زكاة الفطر

الموضوع: مقدار الصاع المجزئ في زكاة الفطر الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
07-15-2015 01:36 PM
طالب العلم
مقدار الصاع المجزئ في زكاة الفطر

[الصاع، المقصود به الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، والمد بقدر ما يملأ الكفين، وإذا أردنا في القدر المحدد بالموازين التي نتعامل بها الآن، قلنا كيلوين وكذا، يعني إذا أخرج كيلوين ونصف فقد أدى الواجب، وإذا زاد وأخرج ثلاث كيلوات فقد أدى الواجب وزيادة، أما من ناحية اثنين كيلو ما يكفي، كيلوين فقط ما يكفي، بل لابد أن يخرج اثنين كيلو وزيادة.]
من تعليق الشيخ العجلان على الروض المربع.ش224 الوجه الاول.
وهذا المقدار هو الذي ذكره الشيخ الفوزان في خطبته السابقة، وبنحوه في كتابه :الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، [2/305].
صور مصغرة مرفقة

سحاب السلفية

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:46 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML