منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى شهر رمضان المبارك > يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري ...) للعثيمين رحمه الله

الموضوع: يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري ...) للعثيمين رحمه الله الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
07-24-2012 01:36 AM
بدور بارك الله فيك
06-27-2012 08:10 PM
الواثقة بالله
يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري ...) للعثيمين رحمه الله

السؤال:


فضيلة الشيخ محمد نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل س ع س من ولاية ضنك يقول إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه ولذلك لدي أسئلة كثيرة أبتهل إلى الله العظيم أن يمكنكم من الإجابة عليها سؤاله الأول يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟




الجواب



الشيخ: هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمئونة و بغير مئونة والسقي من الأفلاج يعتبر بغير مؤونة لأن المونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمئونة إنما المئونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمئونة وبغير مئونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأن الذي يسقى بمئونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مئونة فيه العشر كاملاً وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه كالبطيخ والخضراوات والشمام وماأشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1809.shtml


السؤال:

يقول أيضاً هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً منها؟


الجواب
الشيخ: ظاهر القرآن أنه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول (إطعام) وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء والثاني أن يعطيهم شيئاً يتولون هم إصلاحه يعني مداً من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1811.shtml


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:17 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML