منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم السُقط تكفينه و تغسيله و الصلاة عليه ؟

الموضوع: حكم السُقط تكفينه و تغسيله و الصلاة عليه ؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-03-2017 01:17 AM
اروى جزاكم الله خيرا ..ونفع بكم
09-26-2017 03:30 PM
الواثقة بالله
حكم السُقط تكفينه و تغسيله و الصلاة عليه ؟

تغسيل وتكفين السقط والصلاة عليه :
أولا : السَّقط والسِّقط والسُقط بالفتح والضم والكسرِ والكسرُ أَكثر ثلاثُ لغاتٍ ولغةً : الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه؛ ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .
اتّفق الفقهاء على أنّه إذا استهلّ المولود غسّل وصلّي عليه إجماعاً، وفيما عدا ذلك خلاف فذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا انفصل الجنين ميّتاً ولم يستهلّ بعد الولادة فإنّه يغسّل ويسمّى ويدرج في خرقة ويدفن ولا يصلّى عليه .
وعند المالكيّة قال : لا يغسّل سقط لم يستهلّ صارخا ولو تحرّك إذ الحركة لا تدلّ على الحياة ويغسّل دم السّقط ويلفّ بخرقة ويوارى وجوباً في التّكفين والدّفن .
وعند الشّافعيّة : إذا استهلّ الجنين أو تحرّك ثمّ مات غسّل وصلّي عليه وإن لم يستهلّ ولم يتحرّك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفّن بخرقة ودفن؛ وإن تمّ له أربعة أشهر ففي القديم يصلّى عليه لأنّه قد نفخ فيه الرّوح وفي الأمّ لا يصلّى عليه وهو الأصحّ .
وعند الحنابلة : إذا أكمل السّقط أربعة أشهر أو بان فيه خلق إنسان غسّل وصلّي عليه ولو لم يستهلّ ويستحبّ تسميته ونقل جماعة أنّ ذلك بعد أربعة أشهر .
قال الشيخ الألباني : وتشرع الصلاة على .. الطفل ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم " والطفل وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " صحيح والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ... ينفخ فيه الروح .
راجع الموسوعة الفقهية
أحكام الجنائز

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:58 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML