منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى الحج > أحكام التقاط الصور للحجاج

الموضوع: أحكام التقاط الصور للحجاج الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
09-26-2018 11:40 PM
الواثقة بالله
أحكام التقاط الصور للحجاج

* |[ حكــــم التقــــاط الصــــور للحـجـــــاج ]|*

● قـــــال العـلامـة الفـقيه ابـن عـثيمين
رحـمہ الله تعالـــے

❍ التقـاط الصـور للحـجاج فـي مـكان العبـادة غـير جـائز مـن وجهـين :

① الوجـــه الأول : أنـهم يفـعلون ذلـك للاحـتفاظ بالصـور والـذكرى ، وكـل تصـوير يقصـد مـنه الاحـتفاظ للـذكرى فـإنه حـرام .

② الوجــه الـثـاني : أنـه لا يـسلم غـالباً مـن الـرياء ؛ لأن الإنـسان يـأخذ الصـور ليـريها للنـاس أنـه حـج ، ولهـذا يفـعل كمـا قـال السـائل يـرفع يـديه للـدعاء ، وهـو لا يـدعو لكـن مـن أجـل أن تلتقـط لـه صـورة .

⇦ أمـا إذا احتـيج إلـى ذلـك لكـون هـذا الـرجل نـائباً عـن شـخص فـقال : ألتقـط الصـورة لأثـبت أنـني حجـجت ، فـإذا وصـل إلى صاحـبه الـذي أنابـه مـزق الصـورة ، فـإن ذلـك لا بـأس بـه ؛ لأن الحاجـة داعـية إلى ذلـك ، ولـم يقصـد بـه مجـرد الـذكرى ، أو الاقـتناء . انتهـى .

📓【مجمــوع فتــاوى (24/70، 71) 】

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:06 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML